عنوان الفتوى : حد الإكراه وشروطه
ما هي حدود الإكراه التي إذا تجاوزناها نكون قد وقعنا في الخطأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يقصد السؤال عن الشروط المعتبرة لتحقق وصف الإكراه شرعًا، فقد قال ابن قدامة في المغني: من شرط الإكراه ثلاثة أمور:
ـ أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب، كاللص ونحوه ..
ـ الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه.
ـ الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل، فأما الشتم، والسب، فليس بإكراه، رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير.
فأما الضرر اليسير: فإن كان في حق من لا يبالي به، فليس بإكراه، وإن كان في بعض ذوي المروءات، على وجه يكون إخراقًا بصاحبه، وغضًا له، وشهرة في حقه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره.
وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل: ليس بإكراه؛ لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراهًا؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه، فكذلك هذا. اهـ.
وقال ابن حجر في فتح الباري: الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده. وشروط الإكراه أربعة:
ـ الأول أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به, والمأمور عاجزًا عن الدفع - ولو بالفرار -.
ـ الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.
ـ الثالث: أن يكون ما هدده به فوريًا، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا لا يعد مكرهًا, ويستثنى ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدًّا أو جرت العادة بأنه لا يخلف.
ـ الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ... ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق. اهـ.
وراجع في شروط الإكراه وأحواله الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 24683، 64166، 71557، 61993.
والله أعلم.