عنوان الفتوى : أحكام إخراج الزكاة، أو الصدقة لعلاج مدمن المخدرات
هل يجوز إخراج الزكاة المفروضة، أو التصدق لعلاج مدمني المخدرات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تصرف إلا لمستحقيها الذين عينهم الله تعالى، ولا بد أن يكون الآخذ لها لحاجته فقيرا أو مسكينا، وأن يُمَلَّك الزكاة، فإن شرط إجزاء الزكاة تمليكها للفقير. وانظر الفتوى: 123176.
ولبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة، انظر الفتوى: 128146.
فإن كان المقصود أنك تدفع الزكاة لجهة معينة تقوم بعلاج المدمنين، فهذا لا يجوز.
وأما إن كان سؤالك عن دفع الزكاة لشخص معين يتداوى من تعاطي المخدرات. فإن كان هذا الشخص فقيرا عاجزا عن دفع نفقات العلاج فإنه يجوز الدفع إليه، وإلا فلا. وانظر الفتوى: 449122.
وهذا في شأن زكاة المال الواجبة، وأما صدقة التطوع فبابها أوسع، فيجوز دفعها لجهة تعالج المدمنين، ويجوز دفعها لقادر على تكاليف العلاج إعانة له، وتشجيعا على الاستمرار، وفي ذلك كله خير كثير إن شاء الله.
والله أعلم.