عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأخ الذي يعمل ويعالج من الإدمان، ولشراء الهدايا عند العودة من السفر

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا غير متزوج، وأعمل طبيبًا في دولة خليجية، ودخلي المادي هو راتبي الذي أصرف جزءًا منه، وأدّخر الباقي منه في صورة شهادات استثمار إسلامية، في بنك إسلامي في مصر؛ حتى أبتعد عن شبهة البنوك، والشهادات الأخرى، رغم أن العائد أقل.
وكنت قد عاهدت نفسي أن أخرج زكاة المال في شهر رمضان على إجمالي المدّخرات -الشهادات-، سواء مرّ عليها عام أم أقل؛ وذلك لتسهيل حساب الزكاة؛ لأني -كما ذكرت- أعتمد على راتبي في الادّخار.
ونظرًا لسوء الظروف الاقتصادية، وانخفاض القيمة الشرائية للفلوس، فلي أكثر من سؤال، وأرجو الإجابة عنها بوضوح -على طريقة: افعل ولا تفعل، ويجوز أو لا يجوز-:
أولًا: اشتريت سيارة وشقة بالتقسيط، وعليّ مبلغ من ثمنهما لم يسدد، وأسدد أقساط السيارة من الراتب، وأسدد أقساط الشقة من أرباح الشهادات -والسيارة بضمان راتبي، والشقة بضمان شيكات مستحقة الدفع، يأخذونها من الحساب في البنك-، فهل أخصم ما تبقى من ائتمان الشقة والسيارة من المدّخرات قبل حساب الزكاة؟
ثانيًا: هل يجوز حساب الزكاة على أرباح الشهادات بنسبة 10 في المائة؛ لأني قرأت ذلك على موقعكم، وذلك كل شهر، بدلًا من حساب 2.5 في المائة من أصل المبلغ؟
ثالثًا: كنت قد سألت أحد المشايخ عن مبلغ الزكاة، وأفتاني بأنه يجوز أن أساعد أخي في زواجه من فلوس الزكاة، وأن أدفع له في العلاج، فقد كان يعالج من الإدمان، وأنا أدفع له نفقة ابنه، ومؤخّر طلاقه من زوجته، علمًا أن أخي يعمل الآن، وله دخل مناسب، ويجهّز لزواجه مرة أخرى، فهل لي أن أساعده من فلوس الزكاة؟ والشيخ الذي سألته قال: يجوز ذلك، ولكن إذا كان سيشتري سيارة، فلا يجوز أن أساعده في ثمن السيارة، لكن يجوز في باقي ما ذكرت.
رابعًا: الشيخ الذي سألت قال أيضًا: إذا كنت عائدًا من السفر، وأريد أن أشتري هدايا لإخوتي وأقاربي، فيجوز أن آخذها من فلوس الزكاة.
أعتذر عن الإطالة والتفصيل، لكني خائف أن أحمل ذنبًا أو أرتكب معصية، وفى نفس الوقت بداخلي شعور -غصبًا عني- يخوّفني أنني بعد عمل وغربة طويلة، لن تبقى معي مدّخرات تؤمنني لو رجعت إلى مصر. وواللهِ إن ذلك ليس حبًّا للدنيا، ولا عدم إيمان برزق الله وقدره وقدرته، ولكن بسبب غباوة وخوف -أسأل الله ربنا أن يخرجهما من قلبي-.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتخلص فيما يلي:

1) إخراج الزكاة في شهر رمضان قبل حلول الحول، هذا لا حرج فيه، إذا كان المال بالغًا النصاب، وهو من تعجيل الزكاة قبل وجوبها، والمفتى به عندنا أن هذا جائز لا بأس به، وانظر الفتوى: 121737.

2) يجوز لك أن تخصم من مال الزكاة الدَّين المتبقي عليها من ثمن السيارة والشقة، إذا لم يكن عند أموال أخرى زائدة عن حاجتك، يمكن جعلها في مقابلة الدَّين؛ فتخصم تلك الديون، وتزكّي ما بقي، إن لم يقل عن النصاب، وإن نقص الباقي عن النصاب، فلا زكاة، وانظر الفتوى: 310492، والفتوى: 124533 عن خصم الدَّين من أموال الزكاة.

3) مقدار الزكاة في المال الواجب زكاته، هو ربع العشر -أي 2.5%-، وليس كما ذكرت 10%، فهذه النسبة زائدة عن الزكاة الواجبة، ومن أخرجها، كان الزائد عن الزكاة صدقة نافلة.

4) لا حرج في دفع الزكاة للأخ، إذا كان غارمًا، وعاجزًا عن السداد، أو كان لا يملك ثمن العلاج، وكذا لا حرج في دفعها للأخ الفقير أو المسكين بالضابط الذي ذكرناه في الفتوى: 408799، وكذا الفتوى: 439345.

وما ذكرته عن أخيك أن له دخلًا مناسبًا، وأنه يعالج من تعاطي المخدرات، كل هذا يُحتّم عليك التحرّي في دفع الزكاة إليه؛ فالقادر على دفع تلك التكاليف، لا يجوز لك دفع الزكاة إليه.

وإن كان قادرًا على بعضها، فإنما يجوز لك دفع الباقي الذي لا يقدر عليه، فتحرَّ في دفع زكاتك له، ولا تتساهل في هذا؛ فالزكاة لا تدفع مع الشك في كون الآخذ من مستحقيها، ولم تشرع الزكاة لمحاباة قريب، أو صديق، أو حبيب.

وانظر الفتوى: 399526، والفتوى: 98467، والفتوى: 175233، وكلا الفتويين الأخيرتين عن دفع الزكاة لتارك الصلاة.

5) لا يجوز أن تصرف الزكاة، ولا شيء منها في شراء الهدايا عند العودة من السفر، والزكاة لا تصرف إلا في مصارفها الشرعية، وقد بيناها في الفتوى: 27006.

والله أعلم.