عنوان الفتوى : حكم الطلب من المقترض سداد الدين ثم رده إليه كزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقرضت صديقاً لي مبلغاً مهماً من المال، منذ: 6 سنواتٍ، وهو لا يستطيع تسديده، فهل أقول له أن يعطيني ذلك المبلغ، ثم أرده له هذه المرة كزكاةٍ، بمعنى: هل يجوز أن أطمئنه بأنه سيسترجع المبلغ، حيث يمكنه التفكير في طريقةٍ، لكي يسدد لي المبلغ: كأن يقترض من شخصٍ آخر، وفي نيتي أن أرجع له المال كزكاةٍ؟.
حفظكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم ذلك بالاتفاق، أو الترتيب، والتفاهم بينكما على رد المبلغ إليه كزكاةٍ عن مالك، فهذه حيلةٍ لإحياء مالك، واسترجاع دينك، وهذا لا يصح، بخلاف ما إذا تم ذلك دون اتفاقٍ بينكما، وإنما أعطاك المبلغ قضاءً لدينك، فرددته عليه لمجرد أنه من المستحقين.

جاء في المغني لابن قدامة: قيل للإمام أحمد: إن أعطاه، ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلةٍ، فلا يعجبني، قيل له: فإن ‌استقرض ‌الذي ‌عليه ‌الدين دراهم، فقضاه إياها، ثم ردها عليه، وحسبها من ‌الزكاة؟ فقال: إذا أراد بها إحياء ماله، فلا يجوز، فحصل من كلامه أن دفع ‌الزكاة إلى الغريم جائزٌ، سواءً دفعها ابتداءً، أو استوفى حقه، ثم دفع ما استوفاه إليه، إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله، أو استيفاء دينه، لم يجز؛ لأن ‌الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز صرفها إلى نفعه. اهـ.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلةً، لم تسقط عنه الزكاة بما دفعه... فأما لو أعطاه عطاءً، قطع طمعه من عوده إليه، وملكه ظاهراً وباطناً، ثم دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة، فهذا جائزٌ، كما لو أخذ الزكاة من غيره، ثم دفعها إليه. اهـ.

والله أعلم.