عنوان الفتوى : ضوابط في دفع الزكاة للأبوين والإخوة والأخوات
السؤال
عليَّ أموال زكاة، وأسرتي كالتالي:
أخي يعمل عملا مؤقتا بدخل متوسط، ربما لا يكفيه.
أختي طالبة في الجامعة، وليس لها مصدر دخل.
والدتي ليس لها مصدر دخل نهائيا، وعليها دين، لكن لديها قطعة أرض سعرها أكثر مما عليها من دين.
والدي له معاش شهري، لكن لا يكفيه هو وأمي وإخوتي.
أنا مسافر خارج بلادي للعمل، ولكني عند عودتي إلى بلدي، فإني في الغالب أعيش مع أسرتي في نفس المنزل.
فهل يجوز لي إعطاء زكاة مالي لوالدتي لقضاء دينها؟ أو لأختي التي تدرس، وليس عندها ما يكفيها؟ او لأخي الذي دخله لا يكفيه؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك دفع الزكاة لأمك وأبيك في نفقتهما الواجبة عليك من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك، ولكن يجوز لك قضاء دينهما من الزكاة إن كانا من الغارمين المستحقين للزكاة، وانظر الفتوى: 121017.
فإن كانت أمك تملك أرضا تستغني عنها تستطيع ببيعها وفاء دينها، فليست من الغارمين المستحقين للزكاة. وانظر الفتوى: 100902، وانظر لبيان صفة الغارم المستحق للزكاة الفتوى: 127378.
وأما دفع الزكاة في مصاريف دراسة أختك، فيجوز في حالات بيناها في الفتوى: 170419، وما أحيل عليه فيها.
وأما أخوك، فإن كان دخله لا يكفيه لحاجاته الأساسية، فيجوز لك دفع الزكاة إليه، وهو أولى بها من غيره؛ لأنها على ذي الرحم صدقة وصلة. وراجع الفتوى: 234430 ، وما أحيل عليه فيها.
وانظر لبيان حد الفقير والمسكين المستحق للزكاة فتوانا: 128146.
والله أعلم.