عنوان الفتوى : من أقرضت أختها من مال زوجها ولم تسدد، فهل لها اعتبار المبلغ من الصدقة؟
أختي الأرملة تدعي دائمًا الفقر، وتقترض من الناس بالربا، وتقوم بعمل مشاريع كثيرة، وتخسر فيها، وتعلّم بنتًا لها في الخارج، والآخرين في جامعات خاصة، وطلبت مني مبلغًا كبيرًا جدًّا من المال؛ بحجة أنها تقوم بعمل مشروع؛ لتنفق منه على نفسها وبناتها، وأعطيتها المبلغ من مال زوجي، وهي الآن تتهرب من دفع المبلغ، وتكذب كثيرًا، ولا أعلم الحقيقة؛ لأني أعيش بالخارج، علمًا أن بناتها يملكون نصف بيت، ولهم معاش، لكنها لا تعيش على حالتها المادية، وتتطلع دائمًا للأعلى، والمبلغ الذي أعطيتها كبير جدًّا، وأنا لا أدري ماذا أفعل، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من الصدقات التي يقوم زوجي بإنفاقها أم أقوم بعمل مشاكل كبيرة؛ لكي أحصل على هذا المبلغ؟ وسوف تقوم أختي في هذه الحالة بمقاطعتي. وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أقرضت أختك من مال زوجك بعلمه، وعن طيب نفس منه، فلا بأس بذلك.
أما إن أقرضتها دون علم منه، أو عن غير طيب نفس منه، فقد تعديت؛ إذ لا يجوز للمرأة أن تتصرف في شيء من مال زوجها، إلا بإذنه،
وأما سؤال: (هل يجوز احتساب هذا المبلغ من الصدقات التي يقوم زوجي بإنفاقها؟)
فالجواب: نحن لا ندري بالتحديد ماذا تقصدين بذلك، ولا ما هي الصورة التي تريدين أن يتم بها؟
ولكن إن كنتِ تقصدين أنك ستبرئينها من المبلغ، وتعتبرين ذلك من جملة الصدقات التي يتصدق بها زوجك، فنقول:
إن ذلك لا يجوز لك، إلا بشرطين: أن يكون ذلك بعلم زوجك، وأن لا يعتبره محتسبًا من الصدقات الواجبة، كالزكوات، والنذور.
هذا وننبهك إلى أنك إذا اخترت استيفاء الدين الذي على أختك، فلا تنسي معاملتها بتلطف، وسماحة نفس؛ حتى تحافظي على صلة الرحم التي لها عليك؛ إذ إن صلة الرحم من الأمور التي حثنا عليها ديننا الحنيف في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، وقد قرن الله جل وعلا في القرآن بين قطع الأرحام والإفساد في الأرض، فقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}.
ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية: 5443، 9918، 50958.
والله أعلم.