عنوان الفتوى : النعل من المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب
صليت إحدى الصلوات في نعلي ولم أقلبهما للتأكد من عدم وجد نجاسة جهلا مني فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة بالنعال من الأمور المستحبة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره، بل هو مستحب، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه، وفي السنن عنه أنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم، فخالفوهم. فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود.
وإذا عُلِمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر.
لكن الصحيح أنه إذا دلَّك النعل بالأرض طهر بذلك، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة، فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين، فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا.
وإذا شك في نجاسة الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه على الصحيح، وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض. انتهى.
وعليه، فصلاتك هذه صحيحة من باب أولى، لأنك لم تتيقن بعدها بوجود نجاسة في أسفل النعل.
هذا إضافة إلى أن النعل من المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب، فالغالب نجاستها لتكرر ملاقاتها للنجاسة، لكن غُلِّب فيها النادر وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة. قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق أثناء سرده للمسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب:
الخامس: النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات، لا سيما نعل مُشِي بها سنةً وجُلِس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها، فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب وأثبت حكم النادر، فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال بعضهم: إن قلع النعال في الصلاة بدعة، كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد. انتهى.
والله أعلم.