عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للأخ لمساعدته في تكاليف الطلاق، والقائمة
هل يجوز لي الدفع من زكاة المال لأخي، لمساعدته في تكاليف الطلاق، والقائمة، البالغة 300 ألف جنيه مصري، علماً بأنه مدرس وراتبه 3800 جنيه مصري شهرياً، وليس لديه أي أموال إطلاقا، ولا يمتلك أي شيء سوى أثاث، وأجهزة كهربائية بشقة الزوجية الخاصة به، علماً بأن شقة الزوجية هي شقة خاصة به، ولكنها شقة موجودة في بيت تمتلكه أمنا. علماً بأنه حاول أن يأخذ قرضا من البنك، والبنك قال له سأعطيك 100 ألف جنيه مصري فقط.
هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال؟ وكم المبلغ الأقصى الذي يمكن أن أعطيه له، لمساعدته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّن الله مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
فالغارمون صنفٌ من هذه الأصناف.
قال ابن قدامة في المغني: والغارمين ـ وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة، ولا خلاف في استحقاقهم، وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم ... اهـ.
وعليه؛ فإن كان الطلاق قد وقع وترتبت عليه تكاليف الطلاق والقائمة، واستقرّت على أخيك هذه الديون، ولم يكن لديه مال يسددها به، جاز لك أن تعطي أخاك من زكاتك ما يسدد به ديونه كلها.
وأما إن كانت هذه التكاليف والقائمة لا تثبت في حقه إلا بعد الطلاق، ولم يكن قد طلّق بعدُ، فليس لك أن تعطيه شيئاً من زكاتك لقضاء هذه الديون المتوقعة، إذ لا يكون غارماً إلا إذا كانت الديون لازمة.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: الصِّنْفُ السَّادِسُ: الْغَارِمُونَ، وَالدُّيُونُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ.
الْأَوَّلُ: دَيْنٌ لَزِمَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَقْضِي بِهِ بِشُرُوطٍ .... اهـ.
والله أعلم.