عنوان الفتوى : هل يجوز أخذ مال من المشتري مقابل بقاء التأمين له؟
عرضت سيارتي للبيع في أحد المواقع، ومن ضمن المواصفات ذكرت أنها تخضع لتأمين شامل. وبعد أن تم البيع ومن دون الحديث في أي تفاصيل مع المشتري، أوضحت له بأن التأمين الشامل على السيارة قد كلفني 415 دينارا لمدة سنة، انقضى منها 6 أشهر. فلو أراد أن يبقي التأمين إلى نهايته، فعليه أن يدفع لي 200 دينار -حوالي 50% من التكلفة- أو سأقوم بإلغائها عن المدة المتبقية، واسترداد المال من شركة التأمين، وبالتالي فإنه سيقوم بإصدار معاملة تأمين جديدة للسيارة إن رغب مع هذه الشركة أو غيرها؛ فوافق، وأعطاني 200 دينار في سبيل الإبقاء على التأمين الشامل، وتحويله باسمه، حيث إنه منفصل عن السيارة تماما، وعن التأمين الإلزامي الذي يكون مقترنا بالسيارة.
والسؤال: هل يعد هذا المال الذي أخذته حلالا، بفرض أن المشتري تنازل عنه طواعية؟ أم يجب علي إعادة المال للمشتري، بما أنني قد ذكرت هذه الميزة في الإعلان؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أنّ ذكرك ميزة التأمين الشامل في صفات السيارة؛ وذلك له أثر في الثمن؛ لأنّ معناه: شمول البيع للسيارة والتأمين. وإذا كان كذلك؛ فلا حقّ لك في أخذ شيء من المال من المشتري مقابل بقاء التأمين؛ ما دمت لم تشترط عليه ذلك في العقد.
والواجب عليك؛ ردّ ما أخذته منه، وقولك: إنّه أعطاك إياه طواعية؛ غير صحيح؛ لأنّك هددته بإلغاء التأمين إذا لم يدفع لك المال. فدفعه ليبقى التأمين، الذي هو حقّ له بمقتضى العقد.
وراجع الفتوى: 441910
والله أعلم.