عنوان الفتوى : ما حكم الدخول في سحب جائزة بما حصلت عليه من نقاط شركة الاتصالات؟
لدينا شركة اتصالات خلوية تقدم نقاط على استخدام خدماتها كالرصيد والانترنت وغيرها من الخدمات حيث من الممكن استبدال هذه النقاط بباقات دقائق أو انترنت وبين فترة وأخرى تجري مسابقة على هذه النقاط لاستبدالها بطريقة القرعة بقطع ذهبية أو جوالات يعني ممكن الشخص يربح قطعة ذهبية أو جوال أو أنه يخسر النقاط التي قدمتها الشركة مقابل استخدام خدماتها فهل يعد فعل الشركة والمشاركة في هذه المسابقة فعل محرماً ويعد من الربا
الحمد لله.
أولا:
لا حرج فيما تقدمه شركات الاتصال من حوافز وعروض، سواء كانت رصيدا إضافيا، أو نقاطا يمكن تحويلها إلى باقات اتصال أو انترنت، أو نقود.
وتكّيف هذه العروض على أنها هدايا مجانية من الشركة، ما دام المشترك لا يدفع في الشحن أكثر من السعر المعتاد.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم هذا النوع من الهدايا: "إذا كانت السلعة التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل الجائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا، إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في الأسواق، فإن هذا لا بأس به" انتهى نقلا عن الحوافز التسويقية، للدكتور خالد المصلح، ص 82
وينظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (294886) ورقم: (194359)
ثانيا:
لا يجوز الدخول في مسابقة لسحب الجوائز على هذه النقاط؛ لأن ذلك من القمار والميسر.
وذلك أن المشترك قد ملك هذه النقاط، وهي مال له قيمة، سواء كانت دقائق اتصال أو انترنت، فإذا دخل السحب كان إما رابحا للذهب أو الجوال، أو خاسرا لنقاطه، وهذا هو الميسر المحرم تردد بين الغنم والغرم.
قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90، 91
قال البجيرمي الشافعي في حاشيته على المنهج (4/ 376): " (قوله: والميسر) هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم" انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (39/ 404): " وقال ابن حجر المكي: الميسر: القمار بأي نوع كان، وقال المحلي: صورة القمار المحرم: التردد بين أن يغنم وأن يغرم" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم - لا يدرى فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما؛ كله محرم بل هو من كبائر الذنوب، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام" انتهى من فتاوى إسلامية (4/ 441).
فلا يجوز لأحد أن يقامر بالنقاط التي كسبها؛ لأن القمار محرم.
لكن: لا علاقة لذلك بـ"الربا"؛ فتحريمه لأجل أنه من القمار، كما سبق.
والله أعلم.