عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من عروض شركات الاتصال كالنقاط والرصيد الإضافي والهدايا للأصدقاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك شركة من شركات الاتصال تقدم عرضاً ، وهو حينما تشحن كروت شحن تأتيك هدية تستبدلها بمنتجات ، أو تأخذ مالا ، أو تجمع مجموعة أشخاص معك وأى واحد فيهم يشحن كروت شحن يحول للمجموعة كلها قيمة الشحن وحدات مجانية ، ومعها منتجات ، أو تستبدلها بمال ، فهل أخذ هذه المنتجات أو الفلوس حرام أم حلال ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

لا حرج فيما تقدمه شركات الاتصال من حوافز وعروض، ولا حرج في الاستفادة منها، سواء كانت رصيدا إضافيا، أو نقاطا يمكن تحويلها إلى منتجات أو نقود، أو أن يعطى شيء من ذلك لمجموعة من الأصدقاء.

وتكّيف هذه العروض على أنها هدايا مجانية من الشركة، ما دام المشترك لا يدفع في الشحن أكثر من السعر المعتاد.

قال الدكتور خالد المصلح في تكييف الهدايا الترويجية التي يقدمها الباعة:

"بالنظر إلى هذه التخريجات الفقهية يظهر- والعلم عند الله - أن أقربها إلى الصواب تخريج هذا النوع من الهدايا الترويجية على أنها هبة محضة؛ لأن هذا هو أقرب التوصيفات الفقهية لمقصود البائع والمشتري، ومعلوم أن البائع يبذل هذه الهدايا ليرغب في الشراء ويشجع عليه، وأن المشتري يقبلها على أنها كذلك، لا على أنها جزء من المبيع، أو أن لها أثراً في الثمن، ولذلك تجد المشتري لا يحتاط فيها كما يفعل في السلعة المقصودة بالعقد، إذ إن هذه الهدية أمر تابع زائد.

أما تخريجها على أنها زيادة في المبيع تلتحق بالعقد، فهذا تخريج قوي جيد، لاسيما إذا كانت الهدية الترويجية من جنس المبيع، كأن يكون المبيع كتاباً، والهدية نسخة أخرى من نفس الكتاب، أو زيادة في كمية وقدر المبيع.

أما إن كانت الهدية الترويجية من غير جنس المبيع، كأن يكون المبيع كتاباً، والهدية قلماً، فإنها تخرّج على أنها هبة محضة.

أما تخريج الهدية الترويجية على أنها تخفيض، فضعيف لما ورد عليه من مناقشة" انتهى من "الحوافز التجارية" ص 96 ، ط دار ابن الجوزي . 

وممن قال بجواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ؛ ففي جواب له عن حكم هذا النوع من الهدايا قال :

" إذا كانت السلعة التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل الجائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا ، إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في الأسواق : فإن هذا لا بأس به " .

انتهى نقلا من "الحوافز التجارية التسويقية" د. خالد المصلح، ص 92-93

وقد نقل الجواز أيضا عن فتوى اللجنة الدائمة . ينظر ص 92 من الكتاب المذكور .

وينظر: جواب السؤال رقم : (194359) .

والله أعلم.