عنوان الفتوى : مات عن ابنين وثلاث بنات ونوى إعطاء قطعة أرض لأخيه
نوى والدي إعطاء عمي قطعة أرض يملكها، وقد توفي والدي، ونحن ابنان، وثلاث بنات، فهل له هذه الأرض، بناء على ما أوصى به الوالد رحمة الله عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن هناك فرقا بين مجرد النية والعزم، وبين الوصية، فإن أراد والدك إعطاء الأرض لأخيه ومات قبل أن يعطيها له، ولم يوص بذلك وصية شرعية، فإن الأرض للورثة، وأما إن أوصى بإعطاء الأرض لأخيه بعد مماته: فهذه وصية، وما دام لأبيك ابن، فإن أخاه لا يرثه، إذ الابن يحجب الأخ حجب حرمان، فتكون وصيته لأخيه وصية لغير وارث، فتصح في حدود الثلث فقط، فإن كانت الأرض لا تزيد على ثلث تركة أبيك أخذها الموصَى له ــ أخوه ــ وإن كانت الأرض تزيد على ثلث تركة أبيك أخذ أخوه منها مقدار الثلث فقط، وما زاد عنه فللورثة، وانظري الفتوى: 97193، في شروط نفاذ الوصية لغير الوارث.
والله أعلم.