عنوان الفتوى : غصب مالا وأنفقه على نفسه فكيف يرده؟
من كان بحوزته مال عن طريق السرقة أو الغصب، أو البيوع الفاسدة، أو غير ذلك. فاختلط مع ماله، أو توصَّل به لماله عن طريق سحب، أو ما أشبه ذلك. فصرف من المال عينه، أو من ماله الُمتوَصَّل إليه به، أو المختلط به، في رسوم دراسته، أو الأمور المتعلقة بها.
عند حصوله على شهادة والعمل بها. هل يكون لأصحاب الأموال بقدر مالهم، أو ما صرف منه في ما سيحصل عليه من هذه الشهادة مستقبلاً؟ هل يكون لهم بعض الحق في كل راتب بواسطتها؟ هل لهم الحق في ثمرة تعلمه هذا؟
هل هو هنا مُنمّ ويشبه حكم المال المغصوب، الذي إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل فيه نماء، والذي فيه اختلاف بين العلماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك فرق واضح بين إنفاق المال وصرفه، وبين استثماره أو الاتجار فيه.
فمن غصب مالا فاستثمره، أو اتجر فيه، جرى في ربحه الخلاف الذي أشارت إليه السائلة. والذي سبق أن ذكرناه في الفتاوى: 50753، 53640، 57000.
وأما من غصب مالا فأنفقه على نفسه، أو صرفه في دراسة أو تعلم أو غير ذلك، فقد هلك المال أو تلف، وتعلق بذمة الغاصب. فإن كان مثليا وجب رد مثله، وإن كان مُقوَّما وجب رد قيمته، على خلاف بين أهل العلم في تعيين اليوم الذي تعتبر فيه القيمة.
قال الكرمي في «دليل الطالب»: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، وأجرته مدة مقامه بيده. فإن تلف ضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. اهـ.
وقال الحجاوي في «الإقناع»: إن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز: مثل أن خلط حنطة أو دقيقا، أو زيتا، أو نقدا بمثله لزمه مثله منه ...
وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده، فإن كان به نقود فمن غالبها، وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد، وما أجري مجراه مما لم يدخل في ملكه. اهـ.
والله أعلم.