عنوان الفتوى : النطق بالرجعة للشك في الطلاق لا يترتب عليه وقوع الطلاق
رجل صدرت منه كناية معلقة، وحصل حنث؛ ولأن الزوج كان يشك في نيته، فقد قرر في داخله احتساب الموقف طلقة، احتياطا، ولكنه غير جازم، ولم يتلفظ بذلك، وقال لزوجته: رددتك، أو راجعتك.
وبعد ذلك كان الزوج يسأل أحد مواقع الفتوى عن موقف، فلو كان الزوج قد كتب لهم: إن هناك طلقة من قبلُ، بناء على الموقف السابق -وكما أخبرتكم لم يكن جازما- فهل تحسب عليه طلقة؟
وقد قرأت في موقعكم أن الكتابة تعتبر كناية، وأن الكناية يجب أن تكون معها نية لإيقاع الطلاق. وكما قرأت في موقعكم أن الإخبار لا يعتبر إنشاء إلا إذا قُصِدَ به الإنشاء.
فهل ما أسأل عنه إذا حصل يعتبر إخبارا بالكتابة؟ وهل ينطبق عليها ما ينطبق على إنشاء الطلاق بلزوم وجود نية جازمة، وهل لأنه كتابة وبدون تلفظ، فذلك له اعتبار؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء العصمة الزوجية، ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلى خلافه إلا بيقين. والقاعدة عند الفقهاء أن: "اليقين لا يزول بالشك" وهي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي ينبني عليها الفقه.
قال الأهدل الشافعي اليمني في منظومته الفرائد الفقهية في نظم القواعد الفقهية:
وبعدها اليقين لا يُزال بالشك فاستمع لما يقالُ
ومن فروع هذه القاعدة: أن الأصل العدم، فإن كان هنالك شك في النية في طلاق الكناية، فالأصل عدم نية الطلاق، فتظل العصمة باقية، وهذا فيما يتعلق بأصل مسألتك.
وأما بالنسبة لنطقك بالرجعة لشكك في الطلاق احتياطا، ودفعا لهذا الشك، فلا يترتب عليه وقوع الطلاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق به لم يقع.... انتهى.
وحكاية الطلاق السابق دون قصد الإنشاء لا يترتب عليه وقوع الطلاق؛ لأن القصد ركن من أركان الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 48463.
والله أعلم.