عنوان الفتوى : التأمين التجاري حرام قل قسطه أو كثر
تقوم شركة ما لنقول إنها ( س ) بدفع قيمة مالية لا نعرف قدرها إلى شركة تأمين لنقول إنها ( ص ) بغرض التأمينً على حياة مستخدميها في حالة حدوث أي إصابة أو وفاة المستخدم وتقوم الشركة ( س ) بمطالبة الشركة ( ص ) بدفع مبلغ مالي لأسر موظفيها في حالة الوفاة الموظف الذي كان يشتغل في تلك الشركة وله شخصياً في حالة إصابته وذلك حسب نوعية الإصابة باعتبار أنهم مؤمن عليهم . مع العلم أن القيمة المالية التي تدفعها الشركة ( س ) لشركة التأمين ( ص ) غير إجبارية ولا يتم استقطاعها أيضاً من مرتبات المستخدمين بل تقوم الشركة بدفعها من حر مالها. وحصل أن وجدت الشركة ( س ) شركة تأمين أخرى لنقول أنها ( ح ) القيمة التأمينية التي تأخذها للتأمين على الموظف أقل من تلك التي تأخذها شركة التأمين ( ص ) فعزمت الشركة ( س ) على أن تترك شركة التأمين ( ص ) وتؤمن على مستخدميها مع الشركة ( ح ) باعتبارها أرخص وعند الشروع في إجراء ترتيبات نقل مبالغ التأمين من شركة التأمين السابقة ( ص ) إلى الجديدة ( ح ) ظهر فائض مالي بسبب فارق تكلفة التأمين بين شركتي التأمين .فقررت الشـــركة ( س ) توزيعه على مستخدميها وقدره يختلف من موظف إلى آخر حسب مدة العمل التي قضاها في الشركة.س1 ) ما حكم التأمين على الحياة عندما تقوم الشركة بدفع أقساطه تطوعاًَ منها من حر مالها. س2) وهل يجوز للمستخدم أخذ المبلغ ( الفائض ) الذي سيتم توزيعه على المستخدمين مع العلم أن الموظف لم يأمن على نفسه بل الشركة التي أمنت عليه من حر مالها ؟نرجو إرسال الرد على العنوان التالي Elakarak@hotmail.com
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن التأمين التجاري بشتى صوره غير جائز، لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة، وغير ذلك من المخالفات الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 472، فتراجع.
وعليه، فما قامت به الشركة (س)من التأمين عند الشركة (ص) أو (ح) غير جائز، والواجب عليها فسخ ذلك العقد الفاسد، وكون قسط التأمين عند شركة (ح) أقل منه عند شركة (ص) لا يغير من الأمر شيئا، فالتأمين التجاري حرام، قل قسطه أو كثر.
وإذا فسخت شركة (س) ذلك العقد فليس لها إلا ما دفعته فعلا، يعني الأقساط المدفوعة، وأما مبلغ التأمين فهو مال شركة (ص) أو (ح) لا يحق لـ (س) تملكه لأنه مأخوذ على وجه غير شرعي، فهو أكل لمال الناس بالباطل.
وبالنسبة لموظفي شركة (س) والذين لم يدفعوا أقساطا وإنما أمنت عليهم شركتهم تطوعا من نفسها، فهؤلاء حكمهم حكم الشركة، فلا يجوز لهم أخذ مبلغ التأمين، لأنه مقبوض بعقد فاسد، وما كان كذلك فلا يتملك.
يقول ابن تيمية: العقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، وأما حكم المبلغ الفائض، فإذا كان هو مبلغ التأمين فقد تقدم حكمه، وإن كان هو الأقساط التي تم دفعها من قبل الشركة ثم رجعت إليها عند عملية النقل والفسخ، فيجوز للموظف أخذه كهبة من الشركة، وراجع الفتوى رقم: 8308، ورقم: 31625.
والله أعلم.