عنوان الفتوى : أحكام ولاية الأخ على أخته
لي أخت، وقد توفي أبي منذ 5 سنوات، وهي فتاة محجبة ومحترمة، لا تكلم الرجال. وعندما تمشي فنظرها يكون دائما للأرض. وكل عائلتنا يثني على أخلاقها.
منذ تقريبا سنة وجدت عملا مختلطا في شركة، حيث تعمل في مكتب كبير فيه تقريبا 7 مكاتب نساء ورجال. فلم أكن راضيا تماما عن ذلك، مع العلم أنها لا تكلم الرجال إلا بما تقتضيه ضرورة العمل، وفي فسحة الفطور تذهب هي وصديقتها وتجلسان في سيارتها طول المدة.
وعندي كلمة مرور حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما أمسك هاتفها وأفتشه بعلمها، فلا أجد شيئا مريبا على الإطلاق، وثقتي فيها عمياء. لكن مؤخرا أخبرتها إن كانت تريد الجلوس في البيت فسأتكفل بنفقتها. فأخبرتني أنها تعمل؛ لأنها ستشتري منزلا وتسكن فيه مع أمي، حيث إن ولايتي عليها ولاية زواج فقط، وليس لي إجبارها على ترك العمل. وقالت لي إنها إذا اكتفت بمالي، فإن تُوُفيت قبلها فمالي لأولادي وزوجتي، ولن يكون لها شيء.
فهل كلامها عن الولاية صحيح؟
وهل لي أن أجبرها على ترك العمل، مع أنه لا يوجد شيء مخالف للشريعة بدر عنها؟
وهل لي أن أمنعها من شراء منزل، والسكن فيه مع أمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام أختك على الولاية؛ صحيح، فلك عليها ولاية التزويج. أمّا ولاية المال، والحجر عليها في تصرفاتها؛ فليست لك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: مِنْ أَسْبَابِ الْوِلايَةِ عَلَى النَّفْسِ: الأُنُوثَةُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُرْتَبِطَةً بِصِغَرٍ، أَوْ آفَةٍ مِنَ آفَاتِ الْعَقْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ }.
وَتَنْحَصِرُ هَذِهِ الْوِلايَةُ فِي أَمْرَيْنِ: فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ، وَفِي تَأْدِيبِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ النُّشُوزِ. انتهى.
وعليه؛ فليس لك منعها من العمل المباح الذي لا يشتمل على مخالفة الشرع، وليس لك منعها من شراء منزل، وأن تسكن فيه مع أمّك.
ولكن عليك بذل النصيحة لها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وحبذا لو اجتهدت في البحث لها عن زوج صالح.
والله أعلم.