عنوان الفتوى : هل يجب دفع رسوم الجامعة كاملة بعد التأكد من أنها غير معتمدة؟
كنت أدرس في جامعة خاصة، وعندما ذهبت إليها كانت عندي شكوك بأنها ليست معتمدة، فتحدثت مع المسؤول في ذلك، فقال لي: إن شاء الله معتمدة. فدرست فيها، وأنا أشك في أنها معتمدة، وبالفعل تبين أنها ليست معتمدة، فأتممت الدراسة فيها، ولم أتخرج، فأخذت ملفي منها، للدراسة في جهة أخرى معتمدة، وكان عليَّ قسط: 600 دينار، فسددت نصف المبلغ، وما زال عليَّ النصف الآخر، فرفض إعطائي الملف حتى أكتب له سند أمانة، وكنت أنوي سداده، ولكنني كنت أؤجله عقابا له. ومر أكثر من 15سنة، وباع هو الجامعة لشركة، ولا أعرف ماذا حصل بعدها؟ فهل يجب عليَّ أن أسدد المبلغ؟ ولمن أسدده؟ وهل للمالك القديم؟ أم الجديد؟ علما بأنني لا أريد أن أتخرج منها بتاتا، ولا أريد أن أحصل على شهادتها، وسمعت أنها الآن قد اعتمدت، وزادوا في القسط لكل فصل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ذمتك مشغولة بذلك القسط الذي لم تدفعه -بغض النظر عن زيادة القسط لاحقا، أو نقصانه-، وشكك في اعتماد الجامعة وقتها، وعدم رغبتك في شهادتها، لا يسقط عنك ذلك الحق، فيجب عليك إبراء ذمتك، وسداد المبلغ، لكن يبقى السؤال: هل تلك الرسوم حق للمالك السابق، أم للجامعة نفسها، فينبغي لك مراجعة مالِك الجامعة السابق، وإدارة الجامعة الحالية، والتحري والتأكد من المستحق للقسط، وتدفعه إليه.
وإذا تعذر الوصول إلى المستحق، فإنك تتصدق بذلك المبلغ عنه، وراجع الفتوى: 415495.
والله أعلم.