عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة في سداد دين إيجار السكن عن المبتلى بشرب الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أدفع الدين عن طريق الزكاة لأخ شقيق، من أجل سداد كراء السكن، ودفعه بنفسي لصاحب البيت. رغم أن له دخلًا شهريًّا، لكنه مبتلى بشرب الخمر، وتضييع أمواله بين جيرانه، أو بعض الناس الذين ينتظرون حلول موعد حصوله على الأجرة الشهرية؟
أفتونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك له من الدخل الشهري ما يكفيه لنفقته من مأكل، ومشرب، وإيجار سكن؛ فإنه غني، وليس فقيرا، ولا مسكينا، حتى تدفع إليه الزكاة.

وقد بيَّن الفقهاء حد المسكين والفقير الذي تدفع إليه الزكاة، وذكرنا حدَّه في الفتوى: 128146.

أما إن كان لا يكفيه للنفقة العادية؛ فهو مصرف للزكاة، ولا بأس بإعطائه الزكاة لقضاء ديونه التي تحملها في غير معصية.

وتُراجع للمزيد الفتويان: 243727، 1485.

وينبغي لك أن تجتهد في نصحه، وتذكيره بالتوبة إلى الله تعالى، فإن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن الله شاربها، وتوعده بالعذاب الأليم يوم القيامة.

ففي الحديث: إِنَّ عَلَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. رواه مسلم.

والله أعلم.