عنوان الفتوى : شراء شقة بفائدة حرام شرعا
لدي شقة تتبع بنك الإسكان و التعمير أخذتها كاستثمار أو لابنى الذي يبلغ من العمر أربع سنوات و الشقة مستحق عليها أقساط بفوائد الشق الأول من
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن شراء شقة عن طريق قرض من البنك بفائدة حرام شرعا، لأنه ربا بين، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 345، والفتوى رقم: 5937، وعلى من ابتلي بهذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسارع إلى إنهاء هذا العقد الربوي المحرم ويرد على البنك رأس ماله ولو أدى إلى بيع البيت الذي اشتراه، وراجع الفتوى رقم: 7688، والفتوى رقم: 9135.
وأما عن حكم الزكاة في هذه الشقة، فينظر إن كانت معدة للإيجار، فلا زكاة عليها في نفسها، وإنما تلزم في ربحها (الإيجار) إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب، وزكاته ربع العشر 2،5% وإن كانت هذه الشقة معدة للبيع فتعامل معاملة عروض التجارة يجب تقويمها سنويا وإخراج زكاتها بالشرط المذكور آنفا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 14923، والفتوى رقم: 29618.
والله أعلم.