عنوان الفتوى : حكم أكل حارس ملجأ المشردين من الطعام الموجود فيه
أنا مقيم جديد بدولة خارجية، أعمل باليل في حراسة ملجأ ـ مكان للمشردين، أو محدودي الدخل ـ ويوجد بالمكان طعام، فهل يمكنني أكل بعض ذلك الطعام، مع أن حالتي غير مستقرة، وأعمل 8 ساعات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أذنت لك الجهة المالكة للطعام في الأكل منه، فلا إشكال، وإن لم يأذنوا لك، فلا تأكل، ولو كنت من محدودي الدخل، لأن الظاهر أنهم يعنون محدودي الدخل، ممن هو مسجل عندهم، ويسكن في الملجأ، وليس على الإطلاق، وإذا كان الفاضل من الطعام سيرمى، فلا حرج عليك في الأكل منه، إذ لا شك أن الانتفاع به أولى من رميه في القمامة، بل إن تركه في هذه الحالة لا ينبغي، لأنه إتلاف للمال، مع القدرة على الانتفاع به، وقد دل الشرع على المنع من إضاعة المال، ودل الشرع على أن في كل كبد رطبة أجرا، وعلى جواز أكل المحتاج المار من البستان من غير إذن صاحبه، كما في الحديث: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. رواه أبو داود.
فأكل المحتاج من الطعام الذي سيرميه مثله، بل أولى بالجواز.
والله أعلم.