عنوان الفتوى : حكم إشراف مراقب الجودة على تعديل صلاحية اللحوم
أعمل مراقب جودة بأحد مصانع اللحوم، والمصنع في هذه الفترة يعمل في تعديل صلاحية اللحوم لحساب شركة أخرى. فهل هناك شبهة، أو إثم عليَّ؟ مع العلم أن هذه الوظيفة لا تعتبر مصدر دخلي الأساسي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعديل صلاحية اللحوم؛ لما في ذلك من الغش والإضرار بالمستهلكين وخيانة الأمانة، وقد قال الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غشَّ، فليس منَّا. رواه مسلم. وقال -أيضًا- صلى الله عليه وسلم: من غشنا، فليس منَّا، والمكر والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ. وصححه الألباني.
ومراقب الجودة وظيفته منع ذلك، لا إقراره والسكوت عنه، فضلًا عن الإعانة عليه، فإذا لم يستطع السائل فعل ذلك، فلا يجوز له المشاركة في الإثم، ولا الإعانة عليه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
وقال ابن بطال «شرح صحيح البخاري»: المعونة على معاصي الله وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.
والله أعلم.