عنوان الفتوى : البيع بالتقسيط ما يحل منه وما يحرم
أعمل في إحدى الشركات، وقد قامت هذه الشركة بالاشتراك مع شركة تقسيط، بحيث أقوم باستلام كارت إلكتروني، به مبلغ من المال، وأقوم بشراء الأشياء منه، ويتم خصم قيمة المنتجات التي تم شراؤها، ويتم خصم مبلغ كل شهر من راتبي من الشركة التي أعمل بها، وتتم زيادة مبلغ مقابل هذه الأقساط بنسبة متفق عليها سابقا، فهل يعد هذا من الربا؟ مثال: أقوم بشراء بعض الملابس بمبلغ: 1000 جنيه، ويتم خصم 1000 جنيه من هذا الكارت، ويقسم الراتب ـ 1100 جنيه ـ على عشرة أشهر، فالمائة جنيه، نسبة تتقاضاها شركة التقسيط.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن شركة التقسيط لا تشتري السلع لنفسها أوَّلًا، ثم تبيعك إياها، وإنما تدفع الثمن نيابة عنك بواسطة هذا الكارت الإلكتروني، الذي تصدره لك، ثم تستوفي منك ثمن السلع مقسطا بزيادة نسبة على ثمنها، وإذا كان كذلك، فهذه المعاملة محرمة؛ لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا للمقرض، فهو ربا.
وهناك احتمال آخر، -وإن كان ليس هو الظاهر-، وهو أن تكون تلك المعاملة مرابحة، وذلك فيما إذا كانت شركة التقسيط تمتلك السلع التي تريد شراءها، ثم تبيعك إياها بربح، بعد تملكها، وحيازتها لها، فهذه الصورة من المعاملة لا حرج فيها.
وللاحتمال في السؤال ننصح بمشافهة أحد أهل العلم به، ليستفصل منك عما ينبغي الاستفصال عنه، دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.
وللمزيد انظر الفتوى: 65977.
والله أعلم.