عنوان الفتوى : الفرق الدقيق بين المرابحة والقرض الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لي سؤال وأريد فتوى شرعية لو تكرمتم نحن نعمل في مجال الصناعة ومن المفروض أن الصناعي يطور آلاته حسب تطور الزمن لكي يواكب السوقفقد تأسس بنك أوربي مهمته مساعدة الصناعيين ويقوم بشراء اللآلات الحديثة لهم حسب طلب الصناعي ولا يدفع لنا المبلغ نقدآ ولكن فقط يشتري الآلات ويدفع للشركة التي نريد أن نشتري منها وهذا البنك سيعطينا فرصة سبع سنوات لكي يسترد المبلغ الذي دفعة ثمن الآلات على دفعات مقسطة كل سنة دفعة (علمآ أن البنك المذكور سيضيف على سعر الآلات سنويآ 7% فائدة حسب نظام البنك) وهي نفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية أرجوكم رجاء رجاء هل هذا القرض شرعاً حرام أم حلال؟أفتونا بذلك وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير جزاء وإذا تكرمتم إرسال الفتوى مشكورين على عنوان هذا الإيميل وألف شكر سلفاً.rimalove98@yahoo.com.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال يحتمل صورتين:

الأولى: أن يشتري البنك هذه الآلات شراء حقيقاً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لكم مقسطة بثمن أعلى، فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.

الثانية: ألا يشتري البنك هذه الآلات شراء حقيقياً، وإنما يدفع المال نيابة عنكم، على أن تسددوا له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك، لحرمة الربا، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 20793.

والله أعلم.