عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لأم الزوجة التي لها زوج له راتب وأولاد يعملون
هل يجوز إعطاء الزكاة لأم زوجتي؟ علما أن لها زوجا -أبو زوجتي- وله تقاعد لا بأس به، حيث كان يعمل في الخارج من قبل.
هي تكتري بيتا، وتعيش معها ابنتها الصغيرة غير المتزوجة، ولها ثلاثة أولاد كلهم أساتذة يتقاضون راتبا شهريا.
الأول والثاني متزوجان، والثالث أعزب، وكل واحد منهم يكتري منزلا خاصا به مع زوجته. ويقولون لأمهم إن راتبهم الشهري لا يكفيهم؛ لأن عليهم أداء واجب الكراء والفواتير، ولربما يساعدنها والله أعلم، مما جعلني أفكر في مساعدتها بأن أعطي لها من مال الزكاة.
فهل يجوز ذلك؟
ولكم مني جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إهداء، أو مساعدة والدة زوجتك بما تشاء في غير مال الزكاة.
أما في دفع زكاة مالك لها، فقد حدد الله -سبحانه- مصارف الزكاة في كتابه الكريم، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
ووالدة زوجتك ما زال زوجها حيا، وله راتب، وتلزمه نفقات زوجته المعتادة بالمعروف، وكذلك لديها أولادها ولديهم رواتب. وزوجتك بعد ذلك إن كانت غنية.
فهؤلاء عليهم أن ينفقوا على أمهم في حال فقرها، وحينئذ لا تكون مستحقة للزكاة.
والله أعلم.