عنوان الفتوى : حكم الوضوء بالماء المتغير الرائحة
أريد أن أسأل حكم الوضوء بالماء ذي الرائحة، علما بأننا منذ فترة بسيطة سقطت إحد الزواحف الصغيرة في بئر المنزل مما سبب حدوث رائحة نتنة جدا والحقيقة أننا توضأنا من الماء فما حكم وضوئنا من الماءوإن كان لا يجوز هل يجب علينا إعادة الصلاة، وشكرا جزيلاً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الماء المذكور قد تغير بسبب سقوط حيوان فيه، فإنه لا يصح التطهر به، فإن كان الحيوان المذكور له دم سائل، فإن الماء يعتبر نجساً، قال ابن قدامة في المغني: وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع، وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله. انتهى.
وإن كان الحيوان ليس له دم سائل فالماء قد تغير بمخالطة طاهر لا يلازمه، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: الضرب الثاني ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته طعمه أو ريحه كماء الباقلا، وماء الحمص، وماء الزعفران، واختلف أهل العلم في الوضوء به، واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله -يعني أحمد- في ذلك، فروي عنه: لا تحصل الطهارة به، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وقال القاضي أبو يعلى: وهي أصح، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف. انتهى.
وعليه؛ فالماء المذكور لا تصح الطهارة به، ومن المعلوم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وبالتالي فالواجب على من توضأ بالماء المذكور أن يعيد جميع الصلوات التي صلاها بالوضوء منه، وعليه أن يحتاط في ذلك حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
والله أعلم.