عنوان الفتوى : حرمة الضرب على الوجه سواء كان مؤلمًا أو غير مؤلم
هل الضرب غير المؤلم على الوجه محرم؟ وهل هو من الكبائر؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت النهي عن الضرب على الوجه، فقد جاء في صحيح البخاري: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ. وفي صحيح مسلم: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ. فهو محرّم بنص الحديث.
جاء في سبل السلام للصنعاني: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم ـ أي: غيره، كما يدل له فاعل: فليجتنب الوجه ـ متفق عليه، وفي رواية: إذا ضرب أحدكم ـ وفي رواية: فلا يلطمن الوجه ـ الحديث، وهو دليل على تحريم ضرب الوجه، وأنه يتقى فلا يضرب، ولا يلطم، ولو في حد من الحدود الشرعية ولو في الجهاد، وذلك؛ لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشين الوجه، والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى أصابه ضرب لا يسلم غالبا من شين، وهذا النهي عام لكل ضرب، ولطم من تأديب، أو غيره. اهـ.
ولم نقف على دليل يفيد التفريق بين الضرب المؤلم، وغيره، ولكن عموم ظاهر الحديث يفيد تحريم الضرب على الوجه مطلقا، ولو لم يكن مؤلما، وراجع المزيد في الفتوى: 60934.
كما لم نطلع على من تعرض لوصفه بالكبيرة، أو بالصغيرة، على أن كونه حراما يكفي في الزجر عنه، وتجنبه ولو كان من الصغائر، وراجع الفتويين: 123437، 324289.
والله أعلم.