عنوان الفتوى : حكم دفع المرأة زكاتها إلى أحفادها
هل يجوز للمرأة الميسورة أن تخرج زكاة ذهبها لأولاد أولادها، أو بنات بناتها؟
هل يجوز أن تنفق على تعليم ابن ابنها في الجامعة؟ مع العلم أن زوجها ميسور، وغير متوفى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدفع المرأة زكاتها إلى أحفادها -ولو كانوا مستحقين للزكاة-؛ غير جائز عند جمهور الفقهاء.
قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز إِخْرَاج الزَّكَاة إِلَى الْوَالِدين والمولودين وَإِن علوا أَو سفلوا. إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: فِي الْجد وَالْجدّة وَمن ورائهما، يجوز دَفعهَا إِلَيْهِم، وَكَذَلِكَ إِلَى الْبَنِينَ لسُقُوط نَفَقَتهم عِنْده. انتهى.
كما ننبه هنا على أن دفع الزكاة لمن لا يقدر على نفقات الدراسة الجامعية ونحوها، لا حرج فيه إذا كان الطالب يدرس العلوم الشرعية ، جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفق الفقهاء على جواز إعطاء الزّكاة لطالب العلم، وقد صرّح بذلك الحنفيّة والشّافعيّة، والحنابلة ، وهو ما يفهم من مذهب المالكيّة ....ومذهب الشّافعيّة والحنابلة أنّه تحلّ لطالب العلم الزّكاة إذا لم يمكن الجمع بين طلب العلم والتّكسّب بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التّحصيل ... وخصّ الفقهاء جواز إعطاء الزّكاة لطالب العلم الشّرعيّ فقط. اهـ مختصرا.
بل ذهب بعض العلماء، إلى جواز إعطاء طالب العلم الدنيوي من الزكاة، إذا كان يدرس علما مباحا نافعا؛ لمصلحة دينه، أو دنياه.
جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: "حصر من يستحق الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، ... فلا يجوز لغيرهم الأخذ منها مطلقا على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. انتهى، قال المردواي معقبا: وهو الصواب" انتهى.
ولمزيد من الفائدة تنظر الفتوى: 164855.
والله أعلم.