عنوان الفتوى : الموظف في الشركة لا يتحمل شيئا من إثم من يدفع الرشوة دون علمه
أعمل كمبرمج مع شركة بنسبة 25% من قيمة العمل البرمجي بعد المصاريف. تم استلام مشروع، ولكن ورد في المصاريف رشاوى للذين ساهموا، وكانو سببا في استلامنا المشروع من ضمن المؤسسة صاحبة المشروع.
فعليا تم دفع هذه الرشوة أو الكمسيون من نسبتي أيضا، والآن ماذا أفعل، وقد استلمت نسبتي من المشروع؟
هل إذا طلبت نسبة 25% من قيمة الرشاوى من الشركة أكون خارج إطار الحرام؟ أو ماذا ترون أن أفعل؟
ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما من حيث الإثم وعدمه، فالمسئول عن هذه الرشاوى هو من قام بها، أما من لا علاقة له بذلك، سواء من موظفي الشركة، أو ممن يتعاملون معها، فلا يحملون شيئا من الوزر.
وأما المال؛ فلا إشكال فيه، لأنهم لم يضيفوا شيئا على نسبة السائل، بل أخذوا منها، فما بقي بعد ذلك؛ فلا إشكال في استحقاقه له.
ويبقى بعد ذلك أمر التناصح مع القائمين على الشركة، لتفادى دفع الرشاوى في معاملاتهم.
ففي الرشوة مفاسد عظيمة على الفرد والمجتمع، ولذلك حرمها الله تعالى على الراشي والمرتشي والرائش جميعاً، وقد نص أهل العلم على أنها من كبائر الذنوب، وقال الله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ{المائدة:42}، وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، قال الطبري: أكله بالباطل: أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكله. اهـ.
وعن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما.
والله أعلم.