عنوان الفتوى : هل للناشز نفقة
أنا على خلاف مع زوجتي كحال أي متزوج، ولكن إحدى أخوات زوجتي قامت بتحريضها على الطلاق، والخروج من البيت دون إذني هي وأولادي، فتم لها ذلك رغم أنني حاولت ثنيها عن ذلك إلا أني فشلت، كون القوانين الوضعية التي لدينا تعطي حقوقاً للمرأة منافية للشريعة الإسلامية الغراء، فقامت بالخروج من البيت واستئجار منزل آخر، وذلك بمساعدة كبيرة من إخوانها حيث ساهمت كل واحدة منهن بشيء معين من الأثاث، وفي النهاية تم لها الأمر بخروجها من البيت، وقد قلت لهم، إنكم بهذا التصرف تكن مخببات لزوجتي، ولكن لا فائدة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على زوجتك أن تتقي الله تعالى وتعود إلى بيتها فوراً، ولا تخرج منه إلا بإذنك فإن أبت العودة فهي عاصية وناشز لا تجب لها نفقة ولا كسوة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 11797، والفتوى رقم: 26777.
أما ما يقوم به أخوات هذه المرأة من التحريض على عصيانها لك فهو تخبيب، وانظر الفتوى رقم: 38651.
والله أعلم.