عنوان الفتوى : الأدلة على تحريم الإفساد بين الزوجين
بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الأعزاء سؤالي : هل يجوز لأخي الزوجة أو أحد من أفراد عائلتها أن يفتي بمعصية أوامر الزوج لزوجته، طبعاً في غير معصية الله وأن يغير موافقتها على هذه الأوامر؟ وما هو عقاب ذلك في حال عدم جواز ذلك مدعماً بالحجة من القرآن الكريم والحديث الشريف إذا سمحتم. جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لأهل الزوجة تحريضها على مخالفة زوجها ومعصيته، وإن كان ما يدعونها إلى فعله ليس محرماً، والدليل على ذلك من القرآن كل نص ورد فيه النهي عن الإفساد، والدليل على ذلك من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وانظر الفتوى رقم: 21551 والفتوى رقم: 30336 ومن سعى من أهل الزوجة لإفسادها على زوجها، فإنه ينصح فإن كف وإلا زجر، بأن يرفع الزوج أمره إلى القضاء. والله أعلم.