عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته التي لم يدخل بها أكثر من طلقة
أنا مخطوبة بعقد قران، كنت أنا وخطيبي نتحدث في مكالمة على الهاتف، وحصل بيننا مشكلة ومشادة في الكلام، فقلت له: طلقني، فقال لي: هل تريدين أن أطلقك؟ قلت: نعم، قال: يا فلانة، أنت طالق، قالها مرة واحدة، فقلت له: بقيت مرتان، قُلْها، قال: طالق، طالق. وبذلك يصبح قد قالها ثلاث مرات. وللعلم هو طبعه عصبي. هل بذلك أصبحت محرمة عليه.
أرجوكم أفيدوني؛ لأننا سألنا أكثر من شيخ بعضهم يقول إني حرمت عليه، وبعضهم يقول إنها تحسب طلقة واحدة.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لم يدخل بك بعد، وإنما تم العقد بينكما فقط، فقوله لك: أنت طالق؛ تقع به طلقة واحدة بائنة، وما قاله بعد ذلك يعتبر لغوا لا يقع به طلاق، لأنه لم يصادف زوجة في العصمة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَلَا تَطْلُقُ إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً، سَوَاءٌ نَوَى الْإِيقَاعَ أَوْ غَيْرَهُ....
وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، فَتُصَادِفُهَا الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ بَائِنًا، فَلَمْ يُمْكِنْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ زَوْجَةٍ، وَإِنَّمَا تَطْلُق الزَّوْجَةُ. انتهى.
وعليه؛ فيجوز له أن يعقد عليك عقدا جديدا، وأما رجوعه إليك بدون عقد جديد، فلا يصح.
والله أعلم.