عنوان الفتوى : وصية الفضولي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يوصي المتوفى بمنزل لا يملكه ويدخل في الإرث وهو باسم إحدى بناته؟ نرجو الرد سريعا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموصي بمال غيره يسمى فضولياً، وقد اختلف الفقهاء في حكم وصيته على قولين: الأول للحنفية، وهو القديم عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة: وهو أنه تصح وصيته لكنها تكون موقوفة على إجازة المالك، فإن أجاز نفذت وإلا فلا.

والثاني للمالكية: وهو الأصح عند الحنابلة، والجديد عند الشافعية، وهو أن وصية الفضولي لا تصح مطلقاً، لأنه تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية، ولا نيابة، فيكون باطلاً، وهذا هو الأرجح.

وعليه؛ فالوصية باطلة كأنها لم تكن.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم