عنوان الفتوى : إقدام مَن ليس عنده عمل ثابت على الزواج
أنا شاب أبلغ من العمر ثلاثين عامًا، وأريد أن أتزوج حاليًّا للعفّة، لكني لا أعمل، وأمتلك مبلغًا من المال ورثته من أهلي، وأستطيع أن أتحمّل تكاليف الزواج -مثل الإيجار، وشراء أثاث منزلي، ودفع مهر، وتحمّل النفقة لفترة سنة أو يزيد-، فهل يجوز لي الإقدام على الزواج، أم إن هذا يعد إخلالًا بحقوق الزوجة في النفقة؛ بسبب عدم وجود دخل ثابت؟ علمًا أني أحاول العثور على وظيفة، ولم أوفق حتى الآن. وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الإقدام على الزواج، بل المبادرة بالزواج والتعجيل به مطلوب منك، وليس فيه إخلال بحقوق الزوجة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
..وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق، والعاجز عنه.
وقال: ينبغي للرجل أن يتزوّج. فإن كان عنده ما ينفق، أنفق، وإن لم يكن عنده، صبر، ولو تزوّج بِشْر كان قد تمَّ أمره.
واحتجّ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبِح وما عنده شيء، ويمسِي وما عنده شيء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج رجلًا لم يقدر إلا على خاتم حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء. أخرجه البخاري.
قال أحمد في رجل قليل الكسب، يضعف قلبه عن العيال: الله يرزقهم، التزويج أحصن له، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه فيه. وهذا في حقّ من يمكنه التزويج.
فأما من لا يمكنه، فقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله. انتهى.
فبادرْ بالزواج، وخذ بأسباب الكسب الحلال، وتوكّل على الله تعالى، ولا تخشَ من العجز عن الإنفاق، وأبشر بالخير والبركة -بإذن الله-.
والله أعلم.