عنوان الفتوى: من استعارت ذهبًا من أختها ثم توفيت، فلمَن يُعاد الذهب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خالتي أعطت أمّي قليلًا من الحلي كي تتزين به، وتحافظ عليه، وبعد وفاة خالتي أصبحت أمّي حائرة، ماذا تفعل بتلك الأمانة؛ لأن والدتي لا تعرف هل كانت تلك الحلي ملكًا لخالتي، أم لزوجها، أم لأبيها، أم لشخص آخر، فأفيدونا -جزاكم الله عنا كل خير-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أن خالتك هي من أعارت الذهب لأمّك؛ فالأصل أن الذهب لها، فتدفعه أمّك الآن إلى ورثتها، يقسمونه بينهم القسمة الشرعية؛ وذلك أن الأصل فيما بيد الإنسان أنه ملك له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: وَالْأَصْلُ فِيمَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَهُ، إنْ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَهُ ... اهـــ.

ومن ادَّعى أن الذهب له؛ فإنه يطالب بإقامة البينة الشرعية على دعواه -إن لم يصدّقه الورثة-، والبينة التي تثبت بها الأموال أقلّها رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، جاء في المغني لابن قدامة: وَلَا يُقْبَلُ فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ... وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ. اهـ مختصرًا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إعارة الثياب للشخص الذاهب لمكان محرم
ضابط ما يجب إعارته ويأثم من منعه
هل يتملك الابن الأرض التي أذن له أبوه بالبناء عليها؟
هل في إعارة الكتب إضرار بالمؤلف؟
إخراج الأب ابنه من بيت أعاره إياه قبل انتهاء مدة الإعارة بسبب عقوقه
تجهيز الولد للشقة بإذن والده لا يفيد ملكه لها، وله قيمة ما بذل فيها
أقوال الفقهاء في حكم تأجير العارية ومَن الذي يستحق أجرتها