عنوان الفتوى: إخراج الأب ابنه من بيت أعاره إياه قبل انتهاء مدة الإعارة بسبب عقوقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أعطى ولده بيتًا من داره يسكن فيه عشر سنين، فسكن الولد فيه نحو العام، ثم ظهر من الولد عقوق لأبيه، فأراد الأب أن يخرجه عنه من داره. فهل للأب ذلك أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن أعار شخصًا بيتًا يسكنه عشر سنين، ثمّ أراد إخراجه منه؛ فله ذلك عند الجمهور.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وتجوز العارية مطلقة ومؤقتة؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام، وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء، سواء كانت مطلقة، أو مؤقتة، ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. انتهى.

وعليه؛ فلا حرج على الرجل في إخراج ولده من البيت الذي أعاره له.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إعارة الثياب للشخص الذاهب لمكان محرم
من استعارت ذهبًا من أختها ثم توفيت، فلمَن يُعاد الذهب؟
ضابط ما يجب إعارته ويأثم من منعه
هل يتملك الابن الأرض التي أذن له أبوه بالبناء عليها؟
هل في إعارة الكتب إضرار بالمؤلف؟
تجهيز الولد للشقة بإذن والده لا يفيد ملكه لها، وله قيمة ما بذل فيها
أقوال الفقهاء في حكم تأجير العارية ومَن الذي يستحق أجرتها