عنوان الفتوى: هل في إعارة الكتب إضرار بالمؤلف؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بشراء كتاب: البداية والنهاية. وعند الفراغ من قراءته، استعاره مني صديقي، لقراءته. فهل في ذلك ضرر بالمؤلف، أو إن ذلك مباح؟
وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إعارة الكتب مباحة، وليس فيها ضرر بالمؤلف، بل إن فيها منفعة له، نظرًا لما يحصل بإعارتها من انتفاع المطالعين والدارسين بها.

فيحصل للمؤلف بذلك الأجر الذي رغب فيه الشارع من دَلَّ على الخير، كما في حديث مسلم: من دَلَّ على خير، فله مثل أجر فاعله.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إعارة الثياب للشخص الذاهب لمكان محرم
من استعارت ذهبًا من أختها ثم توفيت، فلمَن يُعاد الذهب؟
ضابط ما يجب إعارته ويأثم من منعه
هل يتملك الابن الأرض التي أذن له أبوه بالبناء عليها؟
إخراج الأب ابنه من بيت أعاره إياه قبل انتهاء مدة الإعارة بسبب عقوقه
تجهيز الولد للشقة بإذن والده لا يفيد ملكه لها، وله قيمة ما بذل فيها
أقوال الفقهاء في حكم تأجير العارية ومَن الذي يستحق أجرتها