عنوان الفتوى : بيع البيت للقريب وتزوير توقيعه على أن يكون البيت له بعد وفاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

باع رجل لأختيه بيتًا، فوقَّعت إحداهما على عقد كُتب فيه أن البيت يعود له بعد وفاتهما -دون علمها بهذا الأمر-، وزوّر توقيع الأخرى، ولكنها دفعت ما عليها من ثمنه، رغم أنها غير راضية؛ لتفادي وقوع خصومات، فهل هذا البيع صحيح، ولا يحقّ للأختين المطالبة بشيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم -أولًا- أخي السائل أن قضايا المنازعات محلُّهُا القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسّس على ذلك.

وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوّره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه، فنقول: إذا باع الرجل البيت لأختيه بيعًا مستوفيًا لشروط صحّته -ومن شروطه رضا الطرفين-، فإنه يصير ملكًا لهما، ولا عبرة بتزوير توقيع إحداهما، أو خداعها وتوقيعها على أن يكون البيت لأخيها بعد مماتها، وهذا لو فعلته باختيارها ورضاها دون خداع؛ فإن غايته أن يكون وصية، ولها الرجوع عنها، وانظر الفتوى: 100333 عن حكم الرجوع عن الوصية.
والله أعلم.