عنوان الفتوى : هل يجوز شراء الدجاج من مصنع ينتج لحم الخنزير ؟
هناك مصنع ينتج لحم الدجاج ولحم الخنزير، فما هو حكم أكل لحم الدجاج من هذا المصنع هل هو حلال؟
الحمد لله.
أولا:
يشترط لحل أكل الدجاج وغيره شرطان:
الأول:
أهلية الذابح، وكونه مسلما أو كتابيا، فلا تحل ذبيحة الوثني والملحد والمرتد.
الثاني:
كون الدجاج يذبح في موضع الذبح، ولا يقتل بالصعق أو الوقذ، أو بالإغراق بالماء؛ لتحريم ذلك في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) المائدة/3
قال الحجاوي في "الإقناع" (4/316): "ويشترط للذكاة شروط:
أحدها: أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا قاصدا التذكية، مسلما كان الذابح أو كتابيا، ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى، عدلا أو فاسقا.
والمسلم بالذبح أولى من الكتابي.
ولا تباح ذبيحة مَن أحدُ أبويه كافرٌ غيرُ كتابي، ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق، وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام...
الثاني: الآلة وهو أن يَذبح بآلة محددة، تقطع أو تخرق بحدها، لا بثقلها، من حديد كانت أو حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره، إلا السنَّ والظفر...
الثالث: أن يقطع الحلقوم - وهو مَجْرى النفَس، وأن يقطع المريء - وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب - فإن أبانهما كان أكمل.
والأصح: ولا يشترط قطع الودَجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهما" انتهى مختصرا.
ثانيا:
إذا كان المصنع يقدم لحوم الخنزير، ويقدم كذلك لحوم الدجاج، فهنا تفصيل:
1-فإن كان يقدم الدجاج سليما، أو أجزاء كالرجل والصدر، وكان القائم على الذبح مسلما أو كتابيا، فلا حرج في شراء الدجاج منه؛ لأن الغالب عدم اختلاط الدجاج بالخنزيز وعدم استعمال آلة ذبح هذا بهذا.
2-وإن كان يقدم الدجاج مفروما أو معلبا، فإن عُلم أنه يستعمل في ذلك الأدوات التي يستعملها في إنتاج لحم الخنزير، حرم تناول هذا الدجاج لتنجسه باستعمال ما تنجس بلحم الخنزير، إلا أن يمكن غسله وتطهيره، فيباح حينئذ.
ولا شك أن الأولى اجتناب الدجاج المنتج من نحو هذه المصانع التي تنتج لحوم الخنازير، مطلقا؛ لا سيما إذا لم نطلع على حقيقة ما يفعلون في المصنع، ولم تتأكد الجهات الرقابية من متابعة ذبحهم، ومدى التزامهم بالذبح الشرعي.
وينظر: جواب السؤال رقم: (194052).
سئل علماء اللجنة الدائمة :
" بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تشوي عليها لحم الخنزير ، فهل يجوز أكل ذلك اللحم ؟ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع.
فأجابوا : " لا يجوز أكل لحم البقر المشوي على الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير ، والسكين كذلك" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/285).
وسئلوا أيضا:
" آكل بعض الأحيان بمطعم الطلبة ، وطبعا أتجنب المحرمات ، ولكن أحيانا أطلب بطاطا مقلية ، أو بيضا مقليا ، رأيت ذات مرة القائمة على هذا العمل تقلي في نفس الزيت بيضا مع لحم لا أدري كنهه ، ولكني شبه متيقن بأنه لحم خنزير ، فهل يحرم أكل البيض والبطاطا ؟
فأجابوا : " إذا تيقنت أن طعاما قلي في سمن أو زيت قد قلي فيه من قبل لحم خنزير فلا تأكل منه ، وإلا جاز لك الأكل منه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة (22/283) .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يجوز شراء الدجاج من مصنع ينتج لحم الخنزير ؟ |