عنوان الفتوى : يلزم رد ثمن الشقة للمشتري إذا تبين أنها صارت مستحقة لغير البائع
قمت بشراء شقة في شهر 10 عام 2016، وبقي عليّ مبلغ، كتبت به وصل أمانة يستحق في 27/ 4/ 2017. لم أسدد في الموعد؛ لأنه لم يكن معي المبلغ، وفي20/ 6 /2017 توفر معي المبلغ، واتصلت بالبائع لكي أسدد، لكنه طلب زيادة، وأنا رفضت، قال لي: إنه سوف يلجأ للمحاكم، وفعلا رفع قضية باسترداد الشقة، وأنا لم أكن أعلم، ولم يصلني أيّ إنذار. وفي شهر 10 عام 2017 قمت ببيع الشقة.
وتفاجأت في شهر 3 عام 2018 بحكم محكمة يقضي برد الشقة إلى المالك الأصلي، بعدها قمت برفع استئناف، وطلب مني المحامي إحضار شهود زور أني دفعت المبلغ، ورفضت، وخسرت القضية، وتأكد الحكم. والآن قام المالك الأصلي باسترداد الشقة من الشخص الذي قمت ببيع الشقة له، وتم طرده من الشقة. فهل عليّ ذنب تجاه الشخص الذي بعت له الشقة؛ لأنه الآن يسكن في شقة إيجار، وضاعت عليه نقوده.
الرجاء الرد يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد لا تكونين مذنبة تجاه من اشترى منك الشقة، وذلك إذا لم تكوني على علم بالقضية المرفوعة، ولم تتعمدي غش المشتري، أو الإضرار به. ولكن مع هذا؛ فإنه يلزمك رد ماله الذي دفعه إليك في ثمن الشقة؛ طالما أنها ظهرت مستحقة لغيرك، ثم ترجعين أنت على البائع الأول بما دفعت من الثمن.
قال الغزالي في «الوسيط في المذهب»: إذا خرج المبيع مستحقا ببينة، رجع المشتري على البائع بالثمن .. اهـ.
وقال غياث الدين البغدادي في «مجمع الضمانات»: رجل اشترى دارا ثم باعها من آخر، وبنى المشتري الثاني فيها، ثم استحقت الدار، فإن المقضي عليه وهو المشتري الثاني يرجع على بائعه بالثمن وبقيمة البناء، ولا يرجع البائع على بائعه إلا بالثمن. اهـ.
والله أعلم.