أرشيف المقالات

زكاة الركاز- فريضة معطّلة!!!! - ملفات متنوعة

مدة قراءة المادة : 16 دقائق .
معناها‏..‏ لغةً وفقهاً

الركاز في اللغة هو‏:‏ كل ما ركزه الله تعالى في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية‏,‏ وهو أيضاً الكنز أو المال المدفون قبل الإسلام‏,‏ ويقال‏:‏ ركز الله المعادن في الأرض أو الجبال‏,‏ أي أوجدها في باطنها‏.‏

أما الركاز لدى جمهور الفقهاء فهو كل ما في باطن الأرض سواء كان ‏(‏مركوزاً‏)‏ أي مدفوناً في باطنها كالمناجم والبترول‏,‏ أم كان ‏(‏كنوزاً‏)‏ دفنه القدماء في الأرض‏,‏ فهو يعم كل ما استخرج من باطن الأرض‏,‏ سواء من أصل الخلقة أو ما دفن فيها‏.‏
عندما بدأ مجمع البحوث الإسلامية في فتح ملف ‏(‏زكاة الركاز‏),‏ تملكتني مع البعض دهشة من إثارة ‏(‏البديهيات‏),‏ ومناقشة‏(‏المسلمات‏)..‏ فكلنا يعلم أن لفظ زكاة يعني الفرض الإلهي‏,‏ الذي يغلق باب الإختيار البشري‏..‏ فلماذا نقلب في أوراق الفرائض الشرعية الآن؟‏!‏ ولكن متابعة هذا الملف بدءاً من دراسته دراسة مستفيضة في لجنة البحوث الفقهية‏,‏ وانتهاء بالقرار الأخير لأعضاء المجمع يؤمهم شيخ الأزهر‏,‏ كشفت عن أنهم يتحدثون عن‏(‏فريضة غائبة‏),‏ لم تطبقها أي من الدول الإسلامية ولو مرة واحدة‏!‏

والآن‏..‏ الرأي الشرعي يقول: إن في‏(‏الركاز‏)‏ زكاة واجبة بنسبة‏20 %,‏ والواقع يقول أن‏(‏الركاز‏)‏ ثروة هائلة‏:‏ بترول وذهب وفضة‏..‏ والاستجابة لأوامر الله‏,‏ والرحمة بالفقراء والجائعين والعراة‏.‏ تقول إنهم يجب أن يخرجوا المليارات التي لن تنقص الخزائن‏,‏ أو تهدر الثروات ولكل الدول الإسلامية نقول‏..‏ تذكروا فقراء المسلمين في الانتظار‏.‏

مؤيدون‏..‏ ومعارضون
دول إسلامية تنتج البترول‏,‏ وتحوي في باطن أرضها كنوزاً‏..‏ ومع ذلك فهي تعطل ركناً أساسياً من أركان الإسلام‏.‏ هذا التناقض كان أحد دوافع الدكتور محمد شوقي الفنجري‏,‏ أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية للتقدم بمذكرة للمجمع قبل سبع سنوات لمناقشة موضوع زكاة الركاز‏,‏ واستصدار رأي شرعي يذكر الدول الإسلامية بهذه الفريضة الغائبة عن التطبيق‏.‏

وقال إنه بدأ في طرح هذا الموضوع في المحافل الدولية الإسلامية بدءاً من عام‏1976,‏ وتحديداً في مناقشات لجنة الزكاة بالمؤتمر العالمي الأول للإقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة‏,‏ والذي أكد فيه ضرورة إلتزام الدول الإسلامية المنتجة للبترول بتخصيص خمس الناتج منه بإسم الزكاة‏,‏ بحيث يوزع عائده على المحتاجين والمستحقين شرعاً من مواطنيها‏,‏ وبالنسبة لما يزيد على حاجتهم وهو يقدر بأموال طائلة في دول الخليج الإسلامية فيوزع على المحتاجين والمستحقين شرعاً بسائر دول العالم الإسلامي‏.‏

ويضيف د‏.‏ الفنجري أن عرضه هذا لاقى الكثير من التأييد خاصة من هيئة كبار العلماء في السعودية‏,‏ كما لاقى معارضة من بعض العلماء‏,‏ حيث كان للدكتور يوسف القرضاوي رأي مخالف استناداً لكون النفط غير مملوك للأفراد‏,‏ حتى تجب فيه الزكاة‏,‏ وإنما هو مملوك للدولة أي للمسلمين جميعا‏ً,‏ والرد على ذلك بأن البترول ليس ملكاً شائعاً لكل المسلمين‏,‏ وإنما هو مملوك لشخص اعتباري معين‏,‏ ذي مالية مستقلة‏,‏ وهو إحدى الدول المنتجة التي يتعين عليها تخصيص نسبة‏20 %‏ من دخل بترولها بإسم الزكاة‏,‏ شأنه في ذلك شأن وجوبها بواقع‏2.5 %,‏ أو ‏5 %‏ على رءوس أموال أو دخل شركات‏,‏ ومصانع القطاع العام المملوكة لذات الدولة‏,‏ أو شركات البترول الأجنبية‏.‏

وكانت من حجج د‏.‏ القرضاوي أيضاً التي أعاد طرحها مؤيداً رأيه السابق أن الدولة هي التي تحصل الزكاة‏,‏ وهي التي توزعها على مستحقيها‏,‏ حيث إن كل موارد الدول الإسلامية المنتجة للبترول تصرف في مصلحة مواطنيها‏,‏ وعليه مادامت هذه الأموال تصرف في مصارفها الشرعية‏,‏ أي حيث أراد الله لإقامة العدالة الإجتماعية والتكافل‏,‏ فإنه لا محل للتساؤل أو الشكوي‏.‏

وكان الرد عليه أيضاً بأنه على فرض التسليم بأن الدول المنتجة للبترول تصرف كل عائده على مصالحها العاجلة وعلى تنميتها الإقتصادية الملحة‏,‏ إلا أننا نطالب بإسم الإسلام وإعمالاً لشرعه تعالى,‏ بتخصيص نسبة‏20 %‏ من دخل البترول وكل ثروات الركاز بإسم الزكاة بحيث يستقل به فقراء هذه الدول‏,‏ وما يزيد على حاجتهم يصرف لفقراء العالم الإسلامي‏,‏ وباعتباره‏ (‏حقهم الشرعي‏),‏ وليس كرماً أو تفضلاً أو منحة من دولة لأخرى‏,‏ فهو مال الله حقيقة ومجازا‏ً..‏ والدول التي أودعها الله هذه الثروات مجرد خلافة أو أمانة مسئولة عنها أمام الله تعالى‏.‏

ويختم كلامه بأن الإسلام كما أنه دين لا يرضى أن يشبع مسلم ويجوع جاره وهو يعلم‏,‏ فإنه لا يرضى كذلك أن تشبع دولة إسلامية‏,‏ وتجوع جارتها‏.‏

الدول الإسلامية تتجاهلها‏!‏
الدول الإسلامية لا تخرج زكاة الركاز عن بترولها وذهبها وفضتها‏..‏ فهل هذا النوع من الزكوات أمر مستحدث في الفقه الإسلامي؟ سؤال استنكاري وجهناه للدكتور عبدالفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ فكانت إجابته على نفس شاكلة السؤال‏,‏ قائلا‏ً:‏ ولماذا لم تحرم دول كثيرة شرب الخمر أو ارتكاب الزنا ‏,‏ أو تعاطي الربا ؟‏!‏

مضيفاً‏:‏ للأسف‏,‏ هناك فرائض كثيرة غابت عن الدول الإسلامية‏,‏ وهم في الأغلب يفعلون ذلك لتبريرات كثيرة منها بالنسبة لزكاة الركاز أنها لا تجب على الدولة‏,‏ لأنها بالفعل تنفق الأموال على مصالح الناس‏,‏ من مساعدة الفقراء‏,‏ والهيئات الخيرية‏,‏ وتجهيز الجيوش‏,‏ وكل ما يحقق مصالح الأمة‏!‏ في حين أن هناك دولاً تتجاهل هذه الفريضة تماماً‏,‏ ولا تهتم حتى بإيجاد التبرير لذلك‏.‏

وأوضح الشيخ أن‏ (‏الركاز‏)‏ حكمه معروف في كتب الفقه منذ دعوة الرسول‏ صلى الله عليه وسلم‏,‏ وحتى وقتنا الحاضر‏,‏ وأنه ليس بدعة‏,‏ أو اكتشافاً حديثاً‏.‏

وأشار لوجود حالة من الجهل بفرضية أنواع أخرى من الزكاة مثل الزكاة الواجبة على الغنم والجمال والبقر والجاموس‏ (‏السائمة‏)‏ أي التي ترعى في مراعي طبيعية‏..‏ فهذا كذلك مما لا يطبقه أحد‏.‏

مليارات لإشباع الفقراء
كل ما افترضه الله علينا وراءه هدف عظيم يتحقق من الإلتزام بأداء ما نكلف به‏,‏ وليس أعظم حقيقة من إشباع الجائعين‏,‏ وستر العراة‏,‏ وفك كربات المحتاجين‏..‏ وهذا ما تحققه فريضة الزكاة‏..‏ فماذا عن زكاة الركاز‏.؟

الدكتور محيي الدين القرة داغي الأستاذ بكلية الشريعة بقطر وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أجرى دراسة مستفيضة حول تأثير الزكاة عموماً على مشكلة الفقر في العالم الإسلامي‏,‏ وعرض لدراسته في ندوة أقيمت أخيراً بالقاهرة تحت عنوان‏ (‏الزكاة المعاصرة‏)‏ عن أن زكاة دول الخليج الست قد تصل إلى ما يزيد على‏100‏ مليار دولار‏,‏ وتساءل‏:‏ هل بعد هذا الرقم يمكن أن نجد فقيراً في العالم العربي؟‏!‏ خاصة إذا أضفنا إليه زكوات باقي الدول العربية؟‏!‏

أما زكاة الركاز فقال القرة إنها تعني إخراج زكاة مقدارها الخمس في المعادن والبترول والذهب‏,‏ أو ما يستخرج من باطن الأرض‏,‏ وقال‏:‏ إننا لو أخذنا‏20 %‏ من بترول العرب يومياً أي بنحو ‏300‏ مليون دولار لاستطعنا القضاء على الفقر نهائيا‏ً وأوضح أننا بحاجة لتنمية الزكاة في الوطن العربي وإقامة مؤتمر دولي لهذا الشأن‏.‏

(‏الصندوق‏)‏ هو الحل
كيف تتصرف الحكومات في أموال الزكاة؟ وهل تتولى أجهزتها ووزاراتها مهمة الإنفاق والتوزيع وفقاً للمصارف الشرعية للزكاة؟ هذا السؤال يطرح نفسه بشدة طالما أننا نتحدث عن زكاة‏ (‏دول‏)‏ لا‏ (‏أفراد‏),‏ ووجدنا الإجابة لدى المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد عمارة الذي صرح لنا بأن الحل يتمثل في إنشاء ما أسماه بـ‏(‏صندوق التنمية‏)‏ ذلك الصندوق الذي لن يعرف جنسية أو وطن‏,‏ بل يتخذ من كل دول العالم الإسلامي وطناً له‏,‏ وتكون مهمة إدارته والإشراف على ما فيه من عوائد لزكاة الركاز لمؤسسة أهلية لا حكومية‏..‏ تعهد إليها الدول بالنسبة المخصصة للزكاة‏,‏ وتترك لها التصرف‏,‏ مثلما الحال في مصر مع بنك ناصر مثلاً‏..‏

ويرى د‏.‏ عمارة في ذلك الأمل لتخليص العالم الإسلامي من مشكلات الفقر‏,‏ وفي تحرير رقابه من العبودية للمؤسسات الدولية التي ترهق موارد الأمة وإرادتها وحرية قرارها وكرامتها بالديون الخارجية‏.‏

موضحاً أن معظم ثروات الأمة الاسلامية مركوزاً في باطن أرضها‏,‏ والإسلام يفرض فيما يستخرج من هذا‏ (‏الركاز‏)‏ زكاة مقدارها الخمس‏20 % وتستطيع الأمة إذا امتلكت الإرادة والإدارة‏- أن ترصد زكاة الركاز‏‏ أي خمس قيمة المستخرج من البترول والغاز والفوسفات والحديد والفحم والمنجنيز والقصدير والنحاس والرصاص والذهب والفضة واليورانيوم وغيرها في صندوق التنمية الإقتصادية الشاملة السابق ذكره‏.‏

وقال إن آلية عمل الصندوق المقترح تستلزم مراعاة أولاً البلد المانح لزكاة الركاز‏,‏ بحيث لايتم توزيعها على فقراء دول أخرى‏,‏ إلا بعد إشباع فقراء ومساكين الدولة المنتجة‏,‏ وهذا مما يتمشى مع مبدأ محلية الزكاة‏,‏ تأتي بعد ذلك أولوية تالية للأكثر فقراً في دول العالم الإسلامي‏,‏ كما يجب أن تراعي في بنود الإنفاق الخاصة بمصرف‏ (‏في سبيل الله‏)‏ أكثر المجالات المحققة لأهداف النمو والتقدم في الأمة الإسلامية‏,‏ فإذا كان الجهل هو المشكلة فيجب توجيه الإنفاق إلى مجال التعليم‏,‏ وإذا كانت البطالة مسيطرة فيكون من المناسب الإهتمام بتوجيه الأموال لإيجاد فرص عمل وهكذا يجب أن تمضي التنمية بعوائد زكاة الركاز‏,‏ بادئة بتحقيق الكفاية في الضرورات‏,‏ فالحاجيات‏,‏ فالتحسينات والكماليات‏.‏

وينبه د‏.‏ عمارة لأهمية إحياء هذه الفريضة الإسلامية‏ (‏زكاة الركاز‏),‏ والتي لم تقم أية دولة إسلامية حتى الآن بإخراجها‏,‏ وإفادة الفقراء والمساكين من عائدها‏.‏

إخراجها‏..‏ مسئولية الحاكم
إخراج زكاة الركاز‏..‏ واجب شرعا‏ً,‏ ولكن من الذي يتعين الوجوب عليه؟ ومن هو المخاطب بهذا التكليف؟

الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد أن الواجب في زكاة الركاز‏‏ ومنها البترول‏‏ متعيناً شرعاً على الدولة التي أفاء الله عليها به‏,‏ ويتولى إخراجه نيابة عنها ولي الأمر فيها‏,‏ حيث يعد ذلك من الواجبات الشرعية عليه بحكم نيابته على الأمة‏.‏

وبتوضيح أكثر يقول‏: ‏إن الخطاب الشرعي من الله‏‏ كما هو معلوم‏‏ إما أن يكون موجهاً إلى الفرد‏,‏ ويخاطبه بما يجب عليه‏ (‏عيناً‏),‏ وإما أن يكون موجهاً إلى المجموع‏,‏ ويسقط في هذه الحالة إذا قام به بعضهم أو أحدهم‏,‏ وذلك كما في حال فروض‏ (‏الكفايات‏),‏ ذلك أن المقصود من الواجب‏(‏الكفائي‏)‏ حصول الفعل نفسه‏,‏ دون التركيز على الفاعل‏,‏ فهو يجب على مجموع أهل الدولة وجوب شيوع حتى يقوم به أحدهم‏,‏ أو من ينوب عنهم في القيام به‏,‏ وإذا حدث أن فعله فرد سقط الوجوب عن الباقين‏,‏ أما إذا لم يفعله أحد منهم‏,‏ فيكون جميعهم آثمين‏.

وذلك مما يتفق مع مقصد الشارع من الواجب الكفائي الذي يتضمن مصلحة‏,‏ أما الواجب العيني فمقصده تعبد من يكلف به‏.‏ ويكمل د‏.‏ النجار أنه باعتبار أن المخاطب بزكاة الركاز شخصية افتراضية تتكون من مجموع أفراد‏,‏ وأشياء‏..‏ كان من الأفضل ألا نوجه إليها الخطاب كمجموع حتى لاتشيع المسئولية بين جميع الأفراد‏,‏ ويتقاعسون عنها‏,‏ فلا تؤدى‏,‏ ولايتحقق بذلك مقصد الشارع من فرض الكفاية الذي يجب أن يؤدى‏.‏ ويكون توجيه الخطاب‏ بدلاً من ذلك‏‏ للشخص الطبيعي الذي يتولى الولاية‏,‏ لكونه ملتزماً بحكم تلك الولاية أن يؤدي الأعمال المتعلقة بالشخصية الافتراضية بالذمة والأمانة‏,‏ ومركزه هنا هو مركز النائب عن الجميع في القيام بالأعباء المنوطة بالأمة بمقتضى الواجب الكفائي‏,‏ الذي يتحول بمجرد وجوبه عليه إلى واجب عيني‏,‏ والولاية المتعلقة بالأشخاص الإعتبارية تعتبر من قبيل الولايات العامة المتعدية‏,‏ ذات السلطة النيابية التي يستمدها صاحبها ممن فوضوه‏,‏ أو نصبوه متولياً لشئونهم‏,‏ وهي ولاية شرعية معتبرة‏.‏



‏مجمع البحوث الإسلامية طالب بإحيائها
زكاة الركاز‏..‏ فريضة إسلامية معطلة‏!‏
تحقيق/ علا مصطفى عامر







شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣