عنوان الفتوى : تحريم الجمع بين القرض والبيع
أعيش في قرية صغيرة، وأعمل في تحويل الأموال من خلال محفظة إلكترونية، وأتقاضى أجراً بنسبة 1% من المبلغ المحول.
وقد يطلب مني العميل عن طريق الهاتف تحويل مبلغ ما إلى شخص آخر، فأوافق قبل التقابض، ثم يبعث إلي بالمال إلى البيت، أو أذهب أنا إلى بيته لآخذه، علماً بأنه يملك المال في الوقت الذي يطلب ذلك مني على الهاتف، ولكن نظراً لوجود الثقة بيننا، وطلباً للسرعة، فأنا أوافق على ذلك قبل أن أقبض المال منه.
والسؤال هنا: هل الزيادة التي آخذها على المبلغ تدخل في الربا، باعتباره قرضاً جر نفعاً؛ لأني أقوم بتحويل المبلغ الذي يريده قبل أن يعطيني إياه، من مالي الخاص. ثم آخذه ومعه الزيادة التي اتفقنا عليها، علماً بأن نيتي عند الموافقة لم تكن الإقراض، ولكن بيع وشراء خدمة؟
وإن كان في الأمر شبهة. فكيف أتورع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن السائل يحول من ماله الخاص أولا، فهو في حكم المقرض للعميل. ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد من عقود المعاوضة كالبيع أو الإجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة.
وقال الحطاب في "مواهب الجليل": كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 250798.
وعلى ذلك، فما دام السائل يربح من هذه المعاملة، أو يأخذ أجرة عليها، أو يبيع خدمة، كما ذكر هو، فلا يجوز أن يجمع إلى ذلك إقراضا للعميل، بل يجب أن يقبض المال أولا، ثم يقوم بتحويله.
ثم إن المبلغ المحول إن كان بعملة أخرى غير العملة التي يقبضها، فقد جمع بذلك بين الإجارة والصرف، والصرف لا يصح إلا مع التقابض يدا بيد، وراجع في ذلك الفتوى: 382753.
والله أعلم.