عنوان الفتوى: هل يجوز لمَن نَذَر أن يُخرِج شيئًا لله تعالى ولم يحدّد مصرفًا أن يعمل دعوة للمقرّبين؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرتُ أن أُخِرج للهِ تعالى راتبًا شهريًّا لو حصلتُ على وظيفة، وحصلتُ على تلك الوظيفة -والحمد لله-، فهل يجوز أن أجعل جزءًا من ذلك المبلغ - 20% تقريبًا- في دعوة للمقرّبين، باعتبار ذلك من باب إطعام الطعام، وأخرج الباقي للفقراء والمساكين، أم أفصل بين هذا وذاك؟ مع العلم أنني لم أذكر بابًا معينًا لإخراج المال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دُمتَ لم تُعيِّن مصرفًا لنذرك؛ فإنه يتعيّن صرفه للفقراء، والمساكين.

وعليه؛ فلا يصحّ أن تصرِف شيئًا من النذر في دعوةٍ تقيمها لمن ليس من الفقراء، والمساكين، وراجع الفتويين: 400033 ،174413.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب