عنوان الفتوى : هل يجوز لمَن نَذَر أن يُخرِج شيئًا لله تعالى ولم يحدّد مصرفًا أن يعمل دعوة للمقرّبين؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نذرتُ أن أُخِرج للهِ تعالى راتبًا شهريًّا لو حصلتُ على وظيفة، وحصلتُ على تلك الوظيفة -والحمد لله-، فهل يجوز أن أجعل جزءًا من ذلك المبلغ - 20% تقريبًا- في دعوة للمقرّبين، باعتبار ذلك من باب إطعام الطعام، وأخرج الباقي للفقراء والمساكين، أم أفصل بين هذا وذاك؟ مع العلم أنني لم أذكر بابًا معينًا لإخراج المال.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دُمتَ لم تُعيِّن مصرفًا لنذرك؛ فإنه يتعيّن صرفه للفقراء، والمساكين.
وعليه؛ فلا يصحّ أن تصرِف شيئًا من النذر في دعوةٍ تقيمها لمن ليس من الفقراء، والمساكين، وراجع الفتويين: 400033 ،174413.
والله أعلم.