عنوان الفتوى : العفو عن يسير النجاسات
يا شيخ هل يعفى عن يسيرها أم لا أو أن العفو يختص ببعض النجاسات دون بعض ؟ . أرجو توضيح هذه المسالة بشيء من التفصيل ويا شيخ الذي ذهبوا في العفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها ، كالدم ، وطين الشوارع ، وبول الإنسان وعذرته ، وروث وبول الحيوانات الطاهرة .. لماذا أخرجوا بول الكلب والخنزير ،وهل إذا شق الاحتراز عنه يعفى عن ذلك وأيضا كيف أفهم ما قاله الآخرون بأن لا يعفى عن يسير البول والغائط ونحوه من النجاسات . وبين ذلك بالأدلة التي قال تعالى { وثيابك فطهر } نص عام من غير تفريق بين يسير النجاسة وكثيرها . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال { بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أوقال أذى وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما } صحيح أبي داود . فلو كان يسير النجاسة الواقعة على لباس النبي صلى الله عليه وسلم معفواً عنه لما خلع نعليه وهو في الصلاة التي يطلب فيها الخشوع ظاهراً وباطناً . ثم قالوا بعفو الصلاة بيسير دم الحيض وتصح الصلاة معه لدليل عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شئ من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها } رواه البخاري ، فهذا يدل على أن يسير دم الحيض معفو عنه ، لأنه لو لم يكن كذلك لما بلته بريقها ثم حكته بظفرها ، لأن الريق لا يطهر من الدم بل سيتنجس به ظفرها . أرجو أن تبينوا لنا الحق في المسألة وبارك الله لكم وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة العفو عن اليسير من النجاسات وعدم العفو عنه وحد اليسير المعفو عنه على القول بالعفو وما يعفى عن اليسير منه على القول به مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما، وهي مسألة متسعة لا يسع مقام الفتوى ولا وقته تفصيلها، وبالتالي، فمن أراد كلام العلماء فيها وسبب اختلافهم فليرجع إلى كتب الفقه التي تذكر الخلاف مثل "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد.
على أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكره السائل ليس فيه دليل على عدم العفو عن يسير النجاسة، لأن كلمة قذرا أو أذى الواردة فيه تحتمل أن تكون فوق اليسير الذي لا يعفى عنه باتفاق، ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
والله أعلم.