عنوان الفتوى: حكم ضرب المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز ضرب المرأة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ضرب الزوجة من غير موجب شرعي يستدعي ذلك، وإن وقع ذلك كان اعتداء وظلماً لها بلا خلاف، لكن إن حدث من الزوجة عصيان لأوامر زوجها في ما أمرها الشرع أن تطيعه فيه، فقد شرع الله تعالى علاج ذلك بجملة من الأمور، أولها: النصح والإرشاد بأن يعظها ويبين لها وجوب طاعته، فإن لم تستجب انتقل إلى الخطوة الثانية وهي: الهجر في الفراش تعبيراً منه عن عدم الرضا عنها والاستياء من معاملتها، فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين وبذل وسعه في ذلك ولم يفد الأمر جاز له أن يضربها ضرباً غير شديد تأديباً لها متجنباً الوجه والشتم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
يعتبر امتناع الزوجة عن الكلام إذا طال نشوزا
أرسلت لزوجتي "إذا خرجت من البيت بدون علمي، أو لم أوافق, فأنت طالق" ثم خرجت
الصياح في وجه الزوجة يتنافى مع حسن العشرة
هل يأثم الزوجان المتناشزان إن لم يتطلقا؟
من محاسن أخلاق المرأة أن تسعى لإرضاء زوجها ولو كان ظالمًا لها
علاج نشوز الزوجة في خطوات
هل ثبت حديث في ضرب الناشز بالسواك