عنوان الفتوى : حكم قيء الكلب والخنزير وقيء ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل
سلام عليكم يا شيخنا الحبيب .. الآن قلنا إن الراجح ـ وهو الصحيح ـ في القيء هو عدم النجاسة فهذا الحكم للآدمي فهل يدخل في هذا حكم مأكول اللحم كذلك وما حكم قيء مالا يؤكل لحمه وكذلك الكلب والخنزير وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقيء بالنسبة للآدمي يعتبر طاهرا على الراجح إذا لم يتغير عن حالة الطعام، ويكون نجسا في حال تغيره، قال الشيخ المواق في "التاج والإكليل": القيء قيآن: ما خرج بمنزلة الطعام، فهو طاهر، وما تغير عن حال الطعام فهو نجس. انتهى.
أما الحيوان الذي يباح أكله، فقيؤه طاهر، سواء تغير عن حالة الطعام أم لا، لأنه لو تغير عن حالة الطعام لن يعدو أن يكون بمنزلة رجيعه وهو طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال ابن قدامة في "المغني" ذاكراً الدليل على الطهارة :
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، والنجس لا يباح شربه. انتهى.
وقيء ما لا يؤكل لحمه إن تغير عن الطعام وأشبه روث الحيوان الخارج منه فهو نجس، قال ابن قدامة في "المغني": القيء ونحوه فحكمه حكم بوله، لأنه طعام مستحيل فأشبه الروث. انتهى.
وبالنسبة للكلب والخنزير، فما يخرج منهما من قيء فهو نجس، قال ابن قدامة في "المغني" أيضا: ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من أجزائه، لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه على ما قررناه، وحكم الخنزير حكم الكلب، لأن النص وقع في الكلب، والخنزير وشر منه وأغلظ لأن الله تعالى نص على تحريمه، وأجمع المسلمون على ذلك، وحرم اقتناؤه. انتهى.
والله أعلم.