عنوان الفتوى : دفع الزكاة لغير المستحق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إحدى بنات عمة زوجتي طلبت قرضا بمبلغ: 20 ألفا ـ منا، حتى تسطيع إتمام زواج ابنها، وقد سألت زوجتي، هل تستحق بنت عمتك الزكاة؟ فقالت لا، وقد شعرت بخجل زوجتي من إخبارى بأنها تستحقها، وبعد ذلك قمت بإعطاء ابن عمتها المبلغ، بنية أنه من زكاة أموالي، أنا وزوجتي، على أنني بعد ذلك سوف أخبر بنت عمة زوجتي بأن هذا المال هدية زفاف ابنها، حتى لا أشعرهم جميعا بالحرج، فهل هذا المبلغ الذي دفعته يعتبر من زكاة مالي أنا وزوجتي...... مع العلم أنها أخذته على أنه سلف سترده؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك دفع الزكاة إلا لمن يغلب على ظنك كونه فقيرا مستحقا للزكاة، وما دامت زوجتك أخبرتك أنهم ليسوا مستحقين، فالأصل صدقها فيما أخبرت به، ومن ثم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا يجزئك هذا الدفع المذكور، ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة تنظر الفتوى: 128146.

وأما من تيقنت، أو غلب على ظنك استحقاقه للزكاة، فيجوز دفع الزكاة إليه، كما يجوز دفعها لمريد الزواج العاجز عن مصاريفه، إذا كان بالمعروف، دون إسراف، على ما بيناه في الفتوى: 392851، وما تضمنته من إحالات.

ولا يشترط عند الجمهور إخباره بأنها زكاة، إلا إن كان لا يقبل الزكاة، على ما هو مبين في الفتوى: 118655.

والله أعلم.