عنوان الفتوى : حكم من كانت تتوضأ وتصلي بوجود المسكرة على الرموش
كنت أضع مسكرةً أمام غير المحارم، وأنا أعرف أنه يحرم وضعها أمام غير المحارم، وقد قرأت في موقعكم: أن وضع المسكرة التي تكون ضد الماء، ثم توضأ، فالوضوء غير صحيحٍ، لأن الرموش لا يصلها الماء، ولم أكن أعلم هذه المعلومة، وأنا مستمرةٌ على هذا الفعل منذ أكثر من سنتين، وعلى هذا، فوضوئي كان غير صحيحٍ على مدار سنتين، ولم أكن أعلم أن وضوئي باطلٌ، فهل التوبة تكفي؟ أم يجب علي قضاء كل الصلوات التي فاتتني، مع العلم أنها كثيرةٌ جداً؟ وقد قرأت أن من يعرف حرمة العادة السرية، ولكنه لا يعرف ما يترتب عليها من بطلان الصلاة، والصيام.... يجب عليه القضاء بمجرد علمه بالتحريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفس وضع المسكرة ليس محرماً، وإنما المحرم التزين بها للأجانب، وتنظر الفتوى: 319873.
وأما من ترك شرطاً من شروط صحة الصلاة جهلاً: كالحال في مسألتك، ففي وجوب الإعادة عليه خلافٌ، بيناه في الفتوى: 125226.
وعلى كل حالٍ، فالقضاء أحوط، وأبرأ للذمة، وكيفيته مبينة في الفتوى: 70806.
والله أعلم.