عنوان الفتوى : أحكام وضع المرأة المسكرا
ما حكم خروج المرأة وهي تضع مسكرا على عينيها، سواء كانت كاشفة للوجه، أو منتقبة، لكنها تظهر عينيها وعليها المسكرا التي تزيد العينين والرموش جمالا، وهناك أنواع من المسكرا تمنع وصول الماء للرموش في الوضوء والغسل، كما أن المسكرا التي تستخدم لإطالة وغزارة الرموش بها كحـول، وفورمالدهيد، وصمغيات بلاستيكية تسبب التهاب العيون، واحمرارها، والحرقان والورم، وهذا رابط للتأكيد: goo.gl/xSFs18.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تضع ما يسمى بالمسكرا التي تزيد الرموش والعينين جمالا، بحيث يراها الرجال الأجانب، سواء كانت المرأة كاشفة وجهها أو منتقبة، ما دام النقاب لا يستر العينين، ولا يصح الوضوء بهذه المسكرا إذا كانت تمنع وصول الماء إلى البشرة دون إزالتها، وإن كانت مجرد صبغ غير حائل، فلا يفسد الوضوء، وراجع الفتويين رقم: 280396، ورقم: 199751.
وإذا كان في تركيب هذه المسكرا كحول، ففي المسألة تفصيل انظره في الفتوى رقم: 219427.
وإذا كان في استعمال هذا الشيء ضرر بين، فلا يجوز استعماله؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه.
والمرجع في تحديد مثل هذا الضرر إلى أهل الاختصاص والخبرة، فقولهم هو المعتبر، ولا ينبغي الالتفات إلى ما قد يقوله من لا خبرة له، لأن ذلك قد يوقع الناس في بعض الوساوس والأوهام.
والله أعلم.