عنوان الفتوى : حكم بيع منحة الإعفاء الجمركي
سؤالي كالآتي: أنا مبتعث من بلادي للعمل في سفارتها في دوله أخرى وهذا البلد يعطيني إعفاء للعفش أي الأثاث لشرائه من الخارج وسيارة معفاة من جميع الجمارك 0 ولكن لعدم استطاعتي شراء ذلك أبيع هذه الإعفاءات على شخص هو يقوم بشراء الأثاث والسيارة مقابل بعض المال قيمة لهذه الورقة علما بأن هذا العمل يقوم بعدم معرفة الدولة المضيفة وبالخفية وبعد مرور 5 سنوات تنقل السيارة لصاحبها0 أفيدوني مشكورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نعلمه في هذا الأمر أن الدولة المضيفة تمنح الإعفاء الجمركي لأعضاء البعثات الدبلوماسية بصفتهم الاعتبارية، يعني أنها لا تملكهم هذه الإعفاءات ليبيعوها أو يهبوها لمن شاءوا، ولكنها تعطيها لهم لينتفعوا بها خلال أداء مهمتهم على أراضيها بصفتهم دبلوماسيين، وعليه، فليس لمن أعطي هذا الإعفاء أن يبيعه لغيره، لأنه على خلاف الشرط الذي منح على أساسه، ثم إن الدولة لم تملكه هذا كحق يمكنه من المعاوضة عليه أو حتى التنازل عنه نظير مال، وبالتالي لا يجوز له بيعه، لأنه ليس ملكا له، لكن لو فرض أن الدولة تملكه إياه وتطلق له التصرف فيه بيعا وهبة ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يبيعه أو يهبه، ويلحق هذا بالحقوق المعنوية التي تكون لها قيمة مادية وجرت في عرف الناس المعاوضة فيها، وتراجع في هذه الحقوق الفتوى رقم: 9797.
والله أعلم.