عنوان الفتوى : من قال لامرأته: علي اليمين أنك لن تخرجي، خوفا على بنته، فخرجت لغرض آخر
ابنتي صغيرة وتحدث لها حالات شديدة من العصبية، تقوم فيها بالضرب والتكسير، حدث هذا لها بالأمس، وقد تحملت منها الكثير من الضرب حتى لا أؤذيها، وجعلت أمها في غرفة أخرى بعيدا عنها، وحين دخلت إلى الغرفة التي توجود بها زوجتي قامت ابنتي بالطرق على الباب بشكل هستيري أغضب زوجتي، وفوجئت بزوحتي تقول لي سأخرج وأغلق الباب خلفي، ففهمت أنها ستخرج لضرب البنت حتى تتوقف عن الطرق على الباب، فقلت لها: علي اليمين أنك لن تخرجي ـ خوفا على البنت، فقالت لي سأخرج لدخول الحمام، وهذا ما لم أفهمه من كلامها في البداية فقلت لها طيب انتظري دقائق، ثم اخرجي، فانتظرت قليلا، ثم أصرت على الخروج، لأنها حائض، ولا تستطيع الانتظار، وخرجت، فهل يقع الطلاق أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم حلفك بصيغة: علي اليمين ـ يختلف باختلاف نيتك بهذه الصيغة؛ فإن قصدت بها الطلاق، فهي يمين طلاق، وإن قصدت بها اليمين الشرعية؛ فهي يمين بالله، لا يقع بها طلاق، وإذا لم تنو شيئا محددا؛ فالعبرة بالعرف الشائع في بلدك، وانظر التفصيل في الفتوى: 205921.
وإذا كنت حلفت على زوجتك ألا تخرج لتضرب البنت، ولم تقصد منعها من الخروج لغرض آخر؛ فالراجح عندنا؛ في هذه الحال؛ أنّك لا تحنث في يمينك بخروجها، ما دامت لم تخرج لضرب البنت، ولا يقع طلاقها، لأنّ النية تخصص عموم اللفظ في اليمين، وتقيد المطلق، وراجع الفتوى: 35891.
وما دام في المسألة تفصيل؛ فنصيحتنا لك أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلدك.
والله أعلم.